حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و ششم

 

متن درس خارج حج 346

حج 346

(408) و من كان عنده وديعة، فمات صاحبها، و له ورثة، و لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحجّ عنه، و يردّ الباقي على ورثته، إذا غلب على ظنّه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجّة الإسلام. فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلّا بأمرهم. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

قال المحقق :

لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام‌ و عرف أن الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به لأنه خارج عن ملك الورثة. «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 209»

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 416سلسلة 1448 »

فی موضع آخر من التهذیب بسند آخر عن برید :

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٍ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَأَعْطِهِمْ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 460سلسلة1598»

فی الکافی :

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ‌

«الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 306»

ولعل  تقییدالشیخ بغلبة الظن بترک الورثة من اجل وجود قرینة فی الحدیث وهو عدم وجود مال للورثة وانهم فقراء   ومن اجل ذلک یظن انهم یأکون المال ولم یستطیعوا  الحج عن المیت  وهذا کلام متین جدا  .

قال المجلسی : و اعلم أنه اعتبر المحقق و غيره في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون، و إلا وجب استئذانهم، و هو جيد. و اعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر، و هو حسن.

و اعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم و إثبات الحق عنده، و إلا وجب استئذانه.

و حكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا و استبعده.

و قال في المدارك: مقتضى الرواية أن المستودع يحج، لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي.  « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 419»

اطلاق الحدیث ینفی القیود المذکورة  والملاک ماذکره  الشیخ .

*     *    *

(409) و لا بأس أن تحجّ المرأة عن الرّجل إذا كانت قد حجّت‌حجّة الإسلام، و كانت عارفة. و إذا لم تكن حجّت حجّة الإسلام، و كانت صرورة، لم يجز لها أن تحجّ عن غيرها على حال.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 413سلسلة 1436»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 413سلسلة 1437»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِيهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 413سلسلة 1438»

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ صَرُورَةً لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا مَا رَوَاهُ مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَشَرَطَ فِي جَوَازِ حَجَّتِهَا عَنْ غَيْرِهَا مَجْمُوعَ الشَّرْطَيْنِ الْفِقْهَ بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَجَّتْ فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 414سلسلة 1439»

وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ قَالَ لَا يَنْبَغِي‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 414سلسلة 1440»

قد مر مرارا ان « لَا يَنْبَغِي‌»للنهی  لا الکراهة .

فی الحدائق : و اما قوله في المدارك-: و لفظ: «لا ينبغي» صريح في الكراهة- فهو مسلم بالنسبة إلى عرف الناس الآن، و اما استعمال هذا اللفظ في الاخبار بمعنى التحريم فأكثر من ان يحصى. …فما ذكره الشيخ هو الأوفق بالاحتياط، و لا سيما في باب الحج الذي قد عثرت فيه اقدام جملة من صرورة العلماء فضلا عن غيرهم، فالواجب تقييد نيابة المرأة بكونها قد حجت أولا، سيما مع كونها فقيهة عارفة. و الله العالم. .«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 253»

قال المجلسی : قول الشیخ : «و لا يجوز لأحد أن يحج »هذا هو المشهور، و تردد في المعتبر في عدم الجواز، و أنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا، و ادعى عليه الإجماع. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 413»

فی الجواهر : لا إشكال في انه يصح نيابة من لم يستكمل الشرائط أي شرائط وجوب الحج و إن كان صرورة لإطلاق الأدلة، و خصوص جملة من النصوص  (الوسائل باب6 من ابواب النیابةفی الحج  ) من غير فرق في ذلك بين الرجل و المرأة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة فيجوز أن تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة و بالعكس لإطلاق دليل النيابة و خصوص الامرأة،

قال الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة (قد مر آنفا ): «المرأة تحج عن أخيها و أختها، و قال:تحج عن أبيها»‌

و سأله معاوية بن عمار  أيضا (قد مر آنفا )«عن الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل فقال: لا بأس»‌

إلى غير ذلك، خلافا لما عن النهاية و التهذيب و المبسوط و المهذب من عدم جواز حج المرأة الصرورة عن غيرها، و الاستبصار من عدم جوازه عن الرجال،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 364»

اقول المشهور الذی تمسک به صاحب الجواهر لا اعتبار به لانه من المتأخرین  والمشهورقبلهم  خلاف ذلک کما مر آنفا عن المجلسی . واما الاحادیث التی تمسک بها فهی اطلاقات یقید بما نقله مصادف  کما مر فی کلام الشیخ  وعلی فرض الاشکال فی الجمع بین الاحادیث  فاشتغال ذمة المنوب عنه  یقتضی عدم الاجزاء والاحتیاط فالمختار ماذهب الیه الشیخ  فی النهایة والتهذیب والمبسوط  من المنع  عن نیابة المرأة الصرورة مطلقا سواء عن الرجل او المرأة .

*    *    *

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا