متن درس خارج حج 341
حج 341
(398) و من أمر غيره أن يحجّ عنه متمتّعا، فليس له أن يحجّ عنه مفردا و لا قارنا. فإن حجّ عنه كذلك، لم يجزئه، و كان عليه الإعادة. و إن أمره أن يحجّ عنه مفردا أو قارنا، جاز له أن يحجّ عنه متمتّعا، لأنه يعدل الى ما هو الأفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»
واعلم ان جوازالعدول من الافراد الی التمتع انما هو فی غیر قاطنی مکه وحوله الی ثمانیة واربعین میلا
والا فلایجوز العدول کما ینص به الشیخ عن قریب و ایضا لوکان المنوب عنه خارجا عن الحدالمذکور وعلیه حجة الاسلام وامر ان یحج عنه حجة الاسلام مفردا خارج عن البحث لعدم جواه شرعا والاجارة غیر مشروعة و انما البحث فی من هو خارج عن الحد المذکور فی غیر حجة السلام حیث یجوز له التمتع و الافراد والتمتع افضل .
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍعَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَى الْفَضْلِ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 415سلسلة 1446 »
وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لَا يُخَالِفُ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 416 سلسلة«سلسله 1447»
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لَا يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ وَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مُسْنَدٌ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مِنْ قَاطِنِي مَكَّةَ وَ الْحَرَمِ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ عَنْهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَحَجَّ عَنْهُ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِفْرَادِ .
* * *
(399) و من أمر غيره أن يحجّ عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن ذلك الطّريق الى طريق آخر. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 415سلسلة 1445»
فی الحدائق :
لو شرط عليه الحج على طريق مخصوص، فهل يجوز له المخالفة أم لا؟
أقوال: أحدها- جواز العدول مطلقا، و هو المنقول عن الشيخ و المفيد في المقنعة، و هو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه، و العلامة في الإرشاد و ثانيهما- انه لا يجوز له العدول مع تعلق الغرض بتلك الطريق المعينة. و هو اختيار المحقق في الشرائع، بل الظاهر انه المشهور بين المتأخرين. و ثالثها- انه لا يجوز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض….
استدل الشيخ على ما ذهب اليه بما رواه في الصحيح عن حريز بن عبد الله (قدمر آنفا )…و الرواية- كما ترى- صحيحة ظاهرة بل صريحة في ما ادعاه، و لا معارض لها في الباب . «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 269-271
ویجوز الجمع بین الاقوال : ان کان ذکر الطریق الخاص لاجل الوصول الی حصول امرمطلوب کالعبور بمیقات افضل مثل ذی الحلیفة اویقع الحج بلدیا کما اعتبره بعض ففی ذلک لابد من الذهاب من الطریق الذی عینه صاحب المال ولعل ذلک مراد المحقق والمتأخرین . لکن فی الموردین ایضا لا دخل للطریق وانما الدخیل المیقات الخاص والبلد الخاص وهما غیر الطریق .ومفروض کلام الشیخ والحدیث فی الطریق
الحق هو القول الاول و القولان الاخران لیسا بصحیح اذ ترک التفصیل دلیل علی الاطلاق و لو کان الغرض دخیلا لذکر الامام (ع) فترکه دلیل علی عدم دخله .