متن درس خارج حج 301
حج 301
(326) و لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و ادّخارها. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَذَّاءِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا نَأْكُلَ لَحْمَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَ نُقَدِّدَهُ وَ نُهْدِيَ إِلَى أَهَالِينَا . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 225سلسلة 762»
قال المجلسی :قوله: و لا بأس بأكل لحوم الأضاحي موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أيام، فقد قيل: ادخارها بعد ثلاثة أيام كان محرما فنسخ. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 58»
قدّ اللحم :جعله قطعاوجففه . «المنجد»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا قَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ادَّخِرُوا «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 226سلسلة 763»
وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 226سلسلة 764»
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَكَ أَبَا الصَّبَّاحِ فِي سَمَاعِ الْخَبَرِ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَكْلِهِ فَنَسِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُفْعَلَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَ أَنَّ مَا يَبْقَى الْأَفْضَلُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ
فی علل الشرائع :
باب العلة التي من أجلها نهي عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ثم أطلق في ذلك
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِينَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص نَهَى أَنْ يُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَجْلِ الْحَاجَةِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ «علل الشرائع، ج2، ص: 439»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَوَّلًا لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مَجْهُودِينَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُنَّا نَنْهَى النَّاسَ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِقِلَّةِ اللَّحْمِ وَ كَثْرَةِ النَّاسِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ اللَّحْمُ وَ قَلَّ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ «علل الشرائع، ج2، ص: 439».