متن درس خارج حج 300
حج :300
(324) و من السّنّة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته، و من الأضحيّة و يطعم القانع و المعترّ: يأكل ثلثه، و يطعم القانع و المعترّ ثلثه، و يهدي لأصدقائه الثّلث الباقي «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (الحج :36 )فَقَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ وَ السَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ وَ الْبَائِسُ الْفَقِيرُ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 223سلسلة 751»
قال المجلسی :و في النهاية: …المعتر هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب. انتهى. : « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 52»
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةٌ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ ع وَ حَسَوَا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ ص أَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 223سلسلة 752»
قال المجلسی : في القاموس: حسي زيد المرق شربه شيئا بعد شيء. « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 53»
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِيَ أَبِي فَقَالَ إِنِّي سُقْتُ هَدْياً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ ثُلُثاً فَقُلْتُ الْمَسَاكِينُ هُمُ السُّؤَّالُ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الْمُعْتَرُّ يَنْبَغِي لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَغْنَى مِنَ الْقَانِعِ يَعْتَرِيكَ فَلَا يَسْأَلُكَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 223سلسلة 753»
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهَدْيِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ كَمَا يَأْكُلُ فِي هَدْيِهِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 224سلسلة 754»
قال المجلسی : قوله عليه السلام: من هديه أي: هدي السياق. « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 54» «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 54».
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِبَهَا فَوَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَ كَشَفُوا شَيْئاً مِنْهَا قَالَ اقْطَعُوا وَ كُلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 224سلسلة 755»
الجزّار: الذبّاح .«المنجد »
قال المجلسی :و في القاموس: العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان، و من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. انتهى. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 54»
* * *
(325 ) و قد بيّنّا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلّا إذا كان مضطرّا. فإن أكل منه من غير ضرورة، كان عليه قيمته. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»
قد مر تفصیل البحث فیه فی مسألة 312 فی رقم سلسلة الحج 291 فی ص 259من النهایة .