حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه شصت و هشتم

( سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 68

    

521‌

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ‌

522‌

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ السِّوَاكِ وَ النُّورَةِ‌

«فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ جَوَازَ ذَلِكَ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ الَّتِي هِيَ شَوَّالٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ كُلِّهِ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ »

523

«مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ‌»

524‌

5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ شَوَّالًا كُلَّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ‌

( القفا هو مؤخر العنق ) والدلالة  علی جواز الرأس منتف اذ القفا لیس من الرأس  ولعل حلقه للحجامة  کما قیل  فحدیث سماعة لایدل علی  الجواز کی یجمع بینه وبین ما یدل علی المنع  کما ذهب الیه الشیخ فی الاستبصار  وقال :

 

525‌

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِي حِينَ أُرِيدُ الْخُرُوجَ يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ لِلْإِحْرَامِ‌

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَخْذُهُ لِذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَ ذِي الْقَعْدَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَخْذُ الشَّعْرِ فِيهِ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ إِلَى انْقِضَاءِ أَيَّامِ الْمَنَاسِكِ وَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ مَا عَدَا شَعْرَ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنْ شَعْرِ الْبَدَنِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ أَخْذُهُ إِلَى وَقْتِ الْإِحْرَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

 526‌

7 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْيَطَّلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 160

 والحق ان ما ذکره الشیخ من الوجوب تام  ولکن  المشهور ذهب  الی الندب :

فی الجواهر : [النظر في مقدمات الإحرام]

أما المقدمات ف‍ كلها مستحبة، و هي أمور، منها توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، و يتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه وفاقا للمشهور شهرة عظيمة و خصوصا بين المتأخرين، بل لعل كافتهم عليه، إذ ابن إدريس و ان حكي عنه الخلاف لظهور أول كلامه فيه لكن كما قيل صرح بعد ذلك بالندب، بل لم أجد فيه خلافا من غيرهم أيضا إلا من الشيخين في المقنعة و النهاية و الاستبصار، مع ان الأول منهما انما قال: «إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه» و الثاني في الأول

«إذا أراد الإنسان‌ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة، و لا يمس شيئا منها» و نحوه في الثاني، و لا صراحة بذلك في الوجوب، خصوصا بعد معلومية التسامح من مثلهم بإطلاق لفظه و إرادة الندب، فضلا عن التعبير المزبور و على تقديره فلا ريب في ضعفه، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 170»

 فالأحوط  توفیر شعر الرأس واللحیة من غرة ذی القعدة .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا