حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه صد و بیست و پنجم

(سال تحصیلی 1400-1401)

متن درس خارج حج 125

و ما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيح و الكليني عنه في الحسن «5» قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شي‌ء عليه في القملة، و لا ينبغي ان يتعمد قتلها».

و عن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد «6» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال: ألقوها،

______________________________
(1) الفقيه ج 2 ص 230، و الوسائل الباب 73 و 78 من تروك الإحرام‌

(2) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام‌

(3) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام‌

(4) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام‌

(5) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام، و الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

(6) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام‌

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 507‌

أبعدها الله، غير محمودة و لا مفقودة».

(قال المجلسی : قوله: غير محمودة و لا مفقودة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي لازمة للإنسان لا تنفك عنه و هي غير محمودة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 264»)

و روى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) «1» قال: «سألته عن المحرم، يقتل البقة و البرغوث إذا رءاه؟ قال: نعم».

و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل «2» قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه؟ قال: نعم».

و ما رواه في الكافي عن ابي الجارود «3» قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حككت رأسي و انا محرم، فوقعت قملة؟ قال: لا بأس. قلت: اي شي‌ء تجعل علي فيها؟ قال: و ما اجعل عليك في قملة؟

ليس عليك فيها شي‌ء».

و ما رواه الشيخ عن الحلبي «4» قال: «حككت رأسي و انا محرم فوقع منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، و قال: تصدق بكف من طعام»‌

و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار «5» قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان؟ قال: لا شي‌ء عليه، و لا يعود. قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، و لا يقطع الشعر»….

______________________________
(1) الوسائل الباب 79 من تروك الإحرام‌

(2) الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام‌

(3) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

(4) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

(5) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام‌

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 508‌

و الشيخ- بناء على ما هو المشهور- أجاب عن الروايات الأخيرة (أولا): بالحمل على الرخصة. و (ثانيا): بالحمل على من يتأذى بها فيقتل و يكفر. قال: و قوله: «لا شي‌ء عليه» يعني: من العقاب أو لا شي‌ء معين.

و أنت خبير بما فيه، إلا ان الاحتياط يقتضيه. و المسألة لا تخلو من نوع اشكال، فان الروايات الأخيرة و ان كانت على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب، إلا انها مخالفة لمذهب العامة، و الروايات الأولى موافقة لهم «2» إلا ان الحكم بها بين أصحابنا مشهور، و القائل بخلافها نادر. و الله العالم. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 505-508»

 قوله :و لا بأس أن ينحّي عنه القراد(کنه کوچک ) و الحلمة. (کنه بزرگ )

ویدل علیه  ما رواه  فی التهذیب : وَ عَنْهُ  (ای موسی بن القاسم )عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً أَوْ حَلَمَةً أَطْرَحُهَا قَالَ نَعَمْ وَ صِغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 337سلسلة ح 1162»

فی الوافی :و صغار لهما أي ذل يعني لا بأس بإذلالهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما إنما يكونان في الإبل لا في الإنسان‌  «الوافي؛ ج‌12، ص: 652»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا