(سال تحصیلی 1400-1401)
متن درس خارج حج 121
(77) و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثّياب جميع ما يحرم على الرّجل، و يحلّ لها ما يحلّ له. … و يكره لها أن تلبس الثّياب المصبوغة المفدّمة.(الفدم : الاحمر المشبع حمرة«المنجد » یعنی بسیار سرخ )
و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنّساء. و الأصل ما قدّمناه. فأما السّراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 218»
ظاهر کلامه یوهم عدم جواز لبس المخیط ومنها القمیص وانما المجاز هو لبس السراویل ولکنه قال فی المبسوط :
و يحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل، و يحل لها، ما يحل له، و قد رخص لها في القميص و السراويل، «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 320»
ویدل علی جواز لبس القمیص بل کل مخیط ما رواه :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ (سیأتی تفسیر القفازین فی المسألة الآتیة «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 308 رقم التسلسل 1099»
ومَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمَسَكَ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 309»
توضیح الْمَسَكَ : قال المجلسی ره : و في المنتهى: المسك بفتح الميم و السين غير المعجمة المفتوحة و الكاف أسورة من ذبل و عاج. انتهى.
و في القاموس: المسكة بالتحريك السوار من الذبل، و هي قرون الأوعال، و قيل: جلود دابة بحرية، و الجمع مسك.و فيه أيضا: الوعل تيس الجبل.« ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 332»یعنی مسک نوعی النگو است که از عاج فیل وشاخ بزکوهی ساخته می شود .
ویدل علی جواز لبس السراویل مارواه : حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السُّتْرَةَ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 346»
فی الحدائق : – المعروف من مذهب الأصحاب جواز لبس المخيط للنساء حتى قال العلامة في التذكرة. انه مجمع عليه بين الأصحاب. و قال في المنتهى: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنها عورة و ليست كالرجال. و لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به. انتهى.
و الظاهر انه اشارة الى ما ذكره الشيخ في النهاية …و الظاهر هو القول المشهور، لما عرفت من تصريح صحيحة يعقوب ابن شعيب بأن المرأة تلبس القميص تزره عليها. و الروايات التي بعدها من انها تلبس ما شاءت إلا ما استثنى. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 88»
والظاهر جواز لبس المخیط للنساء لما مر من الاحادث آنفا .