حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و سی و نهم

متن درس خارج حج 139

حج 139

قوله  :و المحرم إذا كان مزاملا لعليل، جاز له أن يظلّل على العليل، و لا يظلّل على نفسه.

ویدل علیه  فی التهذیب :

1068 ‌

66 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَنَّ عَمَّتِي مَعِيَ وَ هِيَ زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ فَتَرَى أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا

‌1069‌

67 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ-لَهُ زَمِيلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَى رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ قَالَ نَعَمْ‌

فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لِغَيْرِ الْعَلِيلِ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ هَذَا الَّذِي اعْتَلَّ فَظَلَّلَ هَلْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 311»

قوله : و قد رخّص في الظّلال للنّساء على كلّ حال. و اجتنابه أفضل.

ویدل علیه  فی التهذیب :

1070‌

68 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ الْقُبَّةَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ قَالَ نَعَمْ‌

1071‌

69 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ وَ لَا يَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ‌

1072‌

70 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْكَنِيسَةِ فَقَالَ لَا وَ هُوَ لِلنِّسَاءِ جَائِزٌ‌

1073‌

71 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ نَعَمْ‌

1074‌

72 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ‌

قَوْلُهُ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ يَعْنِي فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّظْلِيلُ وَ إِنْ كَفَّرَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 312»

 

تضلیل فی المنزل وعند الاقامة جائز

ویدل علیه ما رواه : وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ بَشِيرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَ لَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى فَقُلْتُ بَلَى فَقُمْتُ إِلَيْهِ‌

فَقَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ أَ يَسْتَظِلُّ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَيْنِ فَقَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا يَسْتُرُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ بِالْبَيْتِ وَ بِالْجِدَارِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 309» سلسلة ح 1061»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا