( سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 116
(65) و أفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثّياب ما يكون قطنا محضا بيضا. فإن كان غير بيض، كان جائزا.إلا أن تكون سودا، فإنّه لا يجوز الإحرام فيها، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزّعفران و ما أشبهه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217 »
قوله : وأفضل الخ :
وفی الجواهر : و يستحب أيضا أن يحرم في الثياب القطن بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعض الأفاضل إلى قطع الأصحاب، و كفى بذلك حجة لمثله، مضافا إلى التأسي به (صلى اللّٰه عليه و آله)، لما عرفت من انه أحرم (صلى اللّٰه عليه و آله) في ثوبي كرسف (ای القطن )قد سمعتقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمار: «كان ثوبا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) اللذان أحرم فيهما يمانيين، عبري و أظفار،(العُبر بالضمّ: قبيلة ، وظفار كقطام: مدينة باليمن قرب صنعاء. شرح فروع الكافي؛ ج5، ص: 11تألیف مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح، شرح فروع الكافي، 5 جلد، دار الحديث للطباعة و النشر، قم – ايران، اول، 1429 ه ق) و بهما كفن» «الوسائل- الباب- 27- من أبواب الإحرام- الحديث 2.» … و أفضلها البيض التي تظافرت الأخبار بالأمر بلبسها، و كونها خير الثياب و أحسنها و أطيبها و أطهرها «الوسائل- الباب- 14- من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.»«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 282- 281»
وهذاالمقدار یکفی لاثبات الندب مضافا الی السیرة المستمرة فی ثیاب الحجاج الکاشف عن رجحانه عند الشرع .
قوله : فان کان غیر بیض :
ویدل علیه :
ما رواه محمد بن یعقوب عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
أَيُّوبَ عَنْ شُعَيْبٍ أَبِي صَالِحٍ عَنْ خَالِدٍ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 339»
قوله : الا ان تکون سودا…
ویدل علی عدم جواز السواد فی الاحرام :ما رواه :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 66»لان ظاهر النهی هو الحرمة .
فی الجواهر حمل الحدیث علی الکراهة حیث قال : الظاهر في إرادة الكراهة و لو بقرينة التكفين المجمع على جوازه به، فهو في نفسه حينئذ غير صالح لإثبات الحرمة …فما عن المبسوط و النهاية و الخلاف و الوسيلة لا يجوز الإحرام فيه واضح الضعف أو محمول على الكراهة، كما عن ابن إدريس حمله على ذلك، و اللّٰه العالم. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 424»
یجوز القول ان التکفین قرینة علی حمل «لایکفن به المیت » علی الکراهة وفقرة «لایحرم به » باق علی ظهوره اذ فی المقام نهیان مستقلان دون النهی الواحد بل یجوز القول بالفرق وان کان النهی واحد ا کما فی «اغتسل للجمعة وللجنابة ». حیث ان الامر حمل عل التدب فی الجمعة لوجود القرینة الخارجیة دون الجنابة .والاحوط ما ذهب الیه الشیخ من المنع .