(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 106
المراد من الحرم هو الحرم المعهود حول مکة من الجهات المختلفة مثل التنعیم والحدبیة والجعرانة و ما احتمله البعض من کون المراد منه بیت الله الحرام ای الکعبة لیس بصحیح والشیخ ایضا فهم الاول اذ قال فی مقام الجمع :
«فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ» وهذا الجمع مفروض علی ان الحرم مقدم علی بیوت مکة
* * *
(60)و إن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزّوال. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ …وَ إِنْ كُنْتَ مُفْرِداً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 176 سلسة ح 583 »
* * *
(61) إذا كان معتمرا، فليقطع تلبيته إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»
دلیله ما رواه . مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ … وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 176 سلسة ح 583 »
* * *
(62) فإن كان المعتمر ممّن قد خرج من مكّة ليعتمر، فلا يقطع التّلبية إلّا إذا شاهد الكعبة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»
فی الحدائق :
و ان كان معتمرا بعمرة مفردة فقيل بالتخيير في قطع التلبية بيندخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة. و هو مذهب الصدوق. و قيل:ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، و ان كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. و اليه ذهب الشيخ و من تبعه.و ما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع.
و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار ظاهرا، فإنه