حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و شصت و هشتم

متن درس خارج حج 168

حج 168

(141) و من رمى صيدا فأصابه، و لم يؤثّر فيه، و مشى مستويا،لم يكن عليه شي‌ء، و ليستغفر اللّه تعالى.  فإن لم يعلم هل أثّر فيه أو لا، و مضى على وجهه، كان عليه الفداء. (1) فإن أثر فيه بأن دمّاه أو كسر يده أو رجله، ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح، كان عليه ربع الفداء«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 227»

ویدل علیه فی الاستبصار :

131 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ صَلَحَ وَ رَعَى‌

698‌

1 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى الصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ‌

699‌

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ‌

700‌

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ (تلو تلو خورد«المنجد ») فَقَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا‌وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ‌

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْقِيمَةِ إِذَا كَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ رَآهُ صَلَحَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَعَرَجَ ثُمَّ مَشَى وَ رَعَى وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ بِعَيْنِهَا بَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ‌

«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 205-206»

(1)فی الحدائق :

لو لم يعلم اثر فيه أم لا‌

، و قد صرح الشيخ و جمع من الأصحاب بأنه كسابقه. (ای یجب علیه الفداء) و لم نقف له على مستند. و روايات المسألة خالية منه. و ظاهر المحقق في النافع التوقف فيه، حيث نقله بلفظ «قيل»… قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: و اما دليل وجوب الفداء و جميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح، و الأصل عدم التأثير، و عدم الوجوب «الحدائق الناضرة  ج 15 ص 273  »

یجوز الاستدلال بالتعلیل فی حدیث   ابی بصیر ( ح 700 )  حیث قال لانه لایدری لعله هلک .اذ یحتمل ان یؤثر فیه فیهلکه  وهذا کاف فی وجوب الفداء.

فی الجواهر :

 

و كذا يضمن الفداء كاملا لو أصابه و لم يعلم أنه أثر فيه أولا كما في القواعد و غيرها و محكي النهاية و السرائر و الجامع و محتمل كلام الحلبيين الذي منه ما عن الغنية من الإجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد و لم يعلم حاله ضمن فداءه، و ما عن الجواهر من الإجماع على أنه يضمن الجزاء بل عن ابن فهد في المهذب ما يفهم منه الإجماع على ذلك، بل ربما يفهم من غيره أيضا، و لعله لما سمعته من التعليل في النصوص المزبورة « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 264»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا