حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و نود و نهم

متن درس خارج حج 199

حج 199

1324‌

237 وَ عَنْهُ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‌قَلَعَ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ وَ قَالَ لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاكِهَةِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 378-380»

قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرُ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ لِسُقُوفِ بُيُوتِنَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاعَةً وَ نَدِمَ الْعَبَّاسُ عَلَى مَا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْإِذْخِرُ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 246سلسلة 2316»

قال المجلسی : و لا يعضد (أي يقطع) شجرها و لا يختلي خلاها أي لا يقطع علفها … و لا تحل لقطتها إلا لمنشد (أي لقاصد الإنشاد لا للتملك كما سيجي‌ء حكمها «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 137»

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ‌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 225»وو

 

ومما ذکرنا ه ظهر الاثم  قی قلع الشجر وقطع العلف الا فی المستثنی  فهل فی قطع العلف کفارة ام لا :

فی الجواهر :

لا كفارة في قلع الحشيش و إن كان فاعله مأثوما إلا ما استثني كما مر في التروك للأصل السالم عن المعارض، فان نصوص النهي عن ذلك لا تقتضي ترتب الكفارة حتى ضمان القيمة، خلافا للفاضل في القواعد فإنه حكم بضمان قيمته لو قلعه، كالمحكي عن المبسوط، …و لذا جزم المصنف بعدمها و تحقق الإثم الذي لا خلاف فيه، و الله العالم.( جواهر الکلام  ج 20 ص 428)

فی الحدائق : في قلع الشجر‌:

الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله- تعالى- عليهم) في انه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، و الحشيش النابت فيه، عدا ما يأتي استثناؤه في المقام ان شاء الله (تعالى).  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 528»

وسیأتی کفارة قلع الشجرة فی المسألة 181

*     *     *

(178) و لا بأس أن تقلع ما أنبتّه أنت في الحرم من الأشجار  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ 4 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 380سلسلة 1325»

*    *      *

(179) و لا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها، إذا كانت ملكه. فإن كان نابتا قبل بنائه لها، لم يجز له قلعه  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»

یدل علیه فی التهذیب :

1326‌

239 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْلَعُ الشَّجَرَةَ مِنْ مِضْرَبِهِ أَوْ دَارِهِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الشَّجَرَةُ لَمْ تَزَلْ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الدَّارَ أَوْ يَتَّخِذَ الْمِضْرَبَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ طَرِيَّةً عَلَيْهَا فَلَهُ قَلْعُهَا‌

المضرب :الخیمة

1327‌

240 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الشَّجَرَةِ يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 380»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا