متن درس خارج حج 197
حج 197
(174 ) و إذا مسّ المحرم لحيته أو رأسه، فوقع منهما شيء من شعره، كان عليه أن يطعم كفّا من طعام أو كفّين. فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه لهما في حال الوضوء، لميكن عليه شيء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»
(1) ویدل علیه فی الاستبصار:
125 بَابُ مَنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرٌ
667
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرٌ قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ
668
2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَيَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً
669
3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ
670
4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَيَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ وَ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
671
5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النِّبَاجِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ السَّاهِيَوَ النَّاسِيَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ الْكَفَّارَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
672
6 مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ
673
7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّهُ
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَا يَضُرُّهُ أَيْ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ يَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَضِرُّ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا يَكُونُ الضَّرَرُ فِي الْعِقَابِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ
674
8 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 198-199»
فی الحدائق : لو مس لحيته أو رأسه فسقط منه شيءفالواجب كف من طعام.
و الحكم من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما هو ظاهر المنتهى و التذكرة. و نقل عن ابن حمزة: التصدق بكفين. و قال الصدوق في المقنع: بكف أو كفين من طعام. و قال سلار: و ان أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كف من طعام. و من أسقط كثيرا من شعره فعليه دم شاة. و أطلق. و لم يذكر التفصيل بين الوضوء و غيره.و كذا قال السيد المرتضى. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 518-519»