حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و نود و پنجم

متن درس خارج حج 195

حج 195

(172 ) و من جادل محرما صادقا مرّة أو مرّتين، فليس عليه شي‌ء، و ليستغفر اللّه. فإن جادل ثلاث مرّات فصاعدا صادقا، كان عليه دم شاة. و إن جادل ذلك كاذبا مرّة، كان عليه دم شاة، فإن جادل مرتين كاذبا، كان عليه دم بقرة. فإن جادل ثلاث مرّات كاذبا، كان عليه بدنة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»

 

یدل علیه فی التهذیب :

1152‌

65 رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ فِي مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ حَدُّ الْجِدَالِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ‌

(ظاهر الحدیث وجوب الدم فی الثلاثة مطلقا من دون فرق بین الصادق والکاذب و المتبادر من الدم هو الشاة کماهو الشایع فی کفارات الحج   ولما کان  فی الاحادیث الاخری  وجوب البقرة او الجزور فی الثالثة اذا کان کاذبا فالمراد من هذ االحدیث  هو الصادق .)

 

1153‌

66 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الدَّمُ فَقِيلَ لَهُ الَّذِي يُجَادِلُ وَ هُوَ  صادق قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ الْكَاذِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ‌

(ظاهر الحدث  وجوب الشاة فی الثلاثة ومازاد  اذا کان صادقا وووجوب البقرة فیها اذا کان کاذبا  والحدیث عن کفارة  المرتین  ساکت    اللهم الا ان یقال ان المراد من «زاد علی مرتین ای المرتین ومازاد علیهما  فعلی هذا  تجب  الشاة فی المرتین ایضا اذا کان صادقا  ولکن الظاهر عدم القائل به  وتجب البقرة  فیهما اذا کان کاذبا »

قال فی فی کشف اللثام: و قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل و هو صادق، قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة .و ظاهر البقرة فيما زاد على مرتين،

كما ينصّ عليه قول الصادق عليه السّلام في حسن الحلبي:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع …قَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 337»فإن اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه، لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزائد، و كأنّهم حملوا البقرة على الضرورة، و لكن لم ينصّوا عليه، و أوجبوها في مرتين احتياطا.  «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌6، ص: 479»)

1154‌

67 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ‌

(مفهوم الحدیث عدم جوب الدم فی مادون الثلاثة اذا کان صادقا  وکفایة الشاة فی الثلاثة اذا کان صادقا  و وکفایة الشاة فی المرة الاولی اذا کان کاذبا )

1155‌

68 رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ جَزُورٌ‌

( اطلاق الحدیث  وجوب الجزور  اذا کان کاذبا  من دون فرق بین المرة والمرات  لصدق المجادلة فی المرة الاولی فضلا عن مازاد علیها  ولکن یقید الاطلاق ب 1154 لانه مصرح بکفایة الشاة فی المرة الاولی اذا کان کاذبا )

1156‌

69 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا‌

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌

وَ أَمَّا الْجِدَالُ فَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ رَوَى

1157‌

70 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَيْسَ بِالْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا هَا فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ وَ قَوْلُهُ يَا هَنَاهْ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا بَلِ شَانِئِكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 335-336»

 

وحاصل الاحادیث  :

1- وجوب الشاة فی الثلاثة وعدمه فی  الاقل منها اذا کان صادقا  .

.2-  فی المرة اذا کان کاذبا  هو الشاة .

3– فی المرة الثالثة  اذا کان کاذبا  یتخیر بین البقرة والجزور  .  .

4-  لا نص فی المرتین اذا کان کاذبا  فمقتضی اطلاق ح  1155 هو الجزور   ومقتضی ح 1153 البقرة بدلالة الاولویة  اذ کفایة  البقرة فی الثالة تقتضی کفایتها فی المرتین بالاولویة  فیتخیر فی الثانیة ایضا بین البقرة والجزور ..

فالاحادیث یتضمن فتوی الشیخ فی النهایة  ولکن دلالة الاحادیث اعم من فتواه اذ مفاد ها التخییر فی الاثنین ومازاد  اذا کان کاذبا بین البقرة والجزور . ولکن المشهور ذهب الی فتوی الشیخ فی النهایة   فالعمل به متعین   ویؤیده الاعتبار ایضا بوجود الفرق بین المرتین  والثلاثة بان یقال بالبقرة فی المرة الثانیة والجزور فی الثالثة .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا