حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و نود و یکم

متن درس خارج حج 191

حج 191

(164) و من لاعب امرأته فأمنى من غير جماع، كان عليه الكفّارة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

ویدل علیه فی التهذیب  :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 327سلسلة 1124»

*    *    *

(165) و من تسمّع لكلام امرأة، أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما، فأمنى، لم يكن عليه شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

تسمّع: اصغی الیه

ویدل علیه فی التهذیب :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسْتَمِعُ كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَى حَتَّى أَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 327سلسلة 1125»

رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 328‌

سلسلة 1126»

*    *      *

(166)و لا بأس أن يقبّل الرّجل أمّه و هو محرم. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 328سلسلة 1127»

*   *   *

(167)و من تزوّج امرأة و هو محرم، فرّق بينهما،  (1)و لم تحلّ له أبدا، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه. فان لم يكن عالما به، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

قد مر البحث عن حرمة التزوج  وبطلان العقد فی النهایة ص221  فی مسألة 97 و رقم  الحج 141   ولعل تکرار ذلک من اجل التفصیل  فی الحرمة الابدیة بین العالم والجاهل . نحن نکرر البحث لعله یفید .

(1) یدل علیه فی الاستبصار :

120 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ‌

647‌

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ‌

648‌

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ‌

649‌

3 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ‌

650‌

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى بَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَرَجَ الْمُفَضَّلُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَ شَيْئاً فَلَمْ أَصْنَعْ حَتَّى يَأْمُرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌

فَأَرَدْتُ أَنْ يُحْصِنَ اللَّهُ فَرْجِي وَ يَغُضَّ بَصَرِي فِي إِحْرَامِي فَقَالَ كَمَا أَنْتَ وَ دَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا الْكَلْبِيُّ عَلَى الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِرْ‌

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِحْرَامِ فَأَمَّا بَعْدَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 193-194»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا