حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و دوم

متن درس خارج حج 182

حج 182

(157) و متى جامع الرّجل قبل طواف الزّيارة، كان عليه جزور.فإن لم يتمكّن، كان عليه بقرة. فإن لم يتمكّن، كان عليه شاة. و متى طاف الإنسان من طواف الزّيارة شيئا، ثمَّ واقع أهله قبل أن يتمّه، كان عليه بدنة و إعادة الطّواف  (1)و إن كان سعى من سعيه شيئا، ثمَّ جامع، كان عليه الكفّارة، و يبني على ما سعى.  و إن كان قد انصرف من السّعي ظنّا منه انه تمّمه، ثمَّ جامع، يلزمه الكفّارة، و كان عليه تمام السّعي. و متى جامع الرّجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النّساء، كان عليه بدنة. (2) فإن كان قد طاف من طواف النّساء شيئا، فإن كان أكثر من النّصف، بنى عليه بعد الغسل، و لم تلزمه الكفّارة، و إن كان قد طاف أقلّ من النّصف، كان عليه الكفّارة و إعادة الطّواف. (3)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 230-231»

(1) فی التهذیب :

1104‌

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ‌

1105‌

18 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً‌

ان قلت :مفاد حدیث عیص بن القاسم کفایة مطلق الدم ولو غیر الجزور  قلت یحمل الاطلاق علی الجزور لکثرة الروایات الدالة علی ان الکفارة علی المحرم الجامع قبل المزدلفة هی البدنة  والحج من قابل  وکفایة البدنة فی الجماع بعد المزدلفة .  وقد البدنة والجزور مترادفان .

1106

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 321»

(قال المجلسی : و لا نعلم قائلا به، و لعل المراد بالشهوة الإنزال.و يحتمل أن لا يكون المراد بالوقاع الجماع، و تكون الكفارة على الاستحباب.  « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 231» )

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا