حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و پنجم

متن درس خارج حج 185

حج 185

(158) و من جامع امرأته، و هو محرم بعمرة مبتولة، قبل أن يفرغ من مناسكها، فقد بطلت عمرته، و كان عليه بدنة، و المقام بمكّة إلى الشّهر الدّاخل الى أن يقضي عمرته، ثمَّ ينصرف إن شاء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 231»

ویدل علیه فی التهذیب :

1111‌

24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ

طوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ‌ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ مُحِلًّا حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ بِلَادِهِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرَ‌

1112‌

25 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 323-324»

فی الحدائق « ج‌15، ص: 387-393

[حكم الجماع في العمرة قبل السعي]

قد صرح جملة من الأصحاب بان من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، و عليه البدنة و القضاء. و ظاهر العلامة في المنتهى انه موضع وفاق.

و نقل في المختلف عن الشيخ في‌النهاية و المبسوط انه قال: من جامع امرأته و هو محرم بعمرة مبتولة قبل ان يفرغ من مناسكها، فقد بطلت عمرته، و كان عليه بدنة، و المقام بمكة إلى الشهر الداخل الى ان يقضي عمرته، ثم ينصرف ان شاء.

و عن ابن ابي عقيل انه قال: و إذا جامع الرجل في عمرته بعد ان طاف بها و سعى قبل ان يقصر، فعليه بدنة، و عمرته تامة، فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها و يسعى، فلم احفظ عن الأئمة (عليهم السلام) شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك، و رددت إليهم (عليهم السلام). و عن ابي الصلاح: في الوطء في إحرام المتعة قبل طوافها و سعيها فساد المتعة و كفارة بدنة.

قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: و الوجه انه ان جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته، سواء كانت عمرة التمتع أو العمرة المفردة، و عليه بدنة، و الإتيان بها، اما كون القضاء في الشهر الداخل فسيأتي بحثه. انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة‌

ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي  (مر آنفا التهذیب 1112) … عن مسمع  (مر آنفا  التهذیب ح 1111)

…و هذه الروايات- كما ترى- ظاهرة الدلالة في ما ذكره الشيخ من اختصاص الحكم المذكور بالعمرة المفردة. و ظاهر كلام الأصحاب العموم لما لو كانت عمرة تمتع أو مفردة، بل صرح بذلك العلامة في المختلف كما عرفت و غيره. و لم أقف له على دليل….

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا