متن درس خارج حج 181
حج 181
(156) و إذا جامع الرّجل أمته و هي محرمة بأمره، و كان الرّجل محلا، كان عليه بدنة. و إن كان إحرامها من غير إذنه، لم يكن عليه شيء. فإن لم يقدر على بدنة، كان عليه دم شاةأو صيام ثلاثة أيّام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 230»
ویدل علیه فی التهذیب :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ ( او معناه واو )أَحْرَمَتْ هِيَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ كَانَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً
كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 320سلسلة 1102»
(واعلم ان مضمون الحدیث هو ان الموسر مختار بین البدنة والبقرة والشاة خلافا للنهایة من تعیین البدنة
سیأتی البحث عنه فی الجواهر بعد سطور .)
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 320سلسلة 1103»
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ
فی الجواهر : و لو جامع أمته محلا عالما بأنه لا ينبغي له ذلك عامدا مختارا و هي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة مخيرا بينها مع قدرته عليها و إن كان معسرا لم يقدر إلا على الشاة فشاة أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه غير واحد الى قطع الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه، و إن كان لم يحك إلا عن والد الفاضل و يحيى بن سعيد، بل عن النهاية عليه بدنة، فان لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام، و عن المبسوط و السرائر كان عليه كفارة يتحملها عنها، فان لم يقدر على البدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، و على كل حال فالأصل فيهموثق إسحاق بن عمار أو صحيحه ( قد مر آنفا )…و على كل حال فلا محيص عن العمل بالموثق المزبور بعد اعتباره في نفسه بل قيل و انجباره بفتوى الأصحاب، و أما ما سمعته من الشيخ و ابن إدريس فلم أجد لهما دليلا عليه فضلا عن أن يكون معارضا، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 369-370 »
والحق العمل بالحدیث کما ذهب الیه صاحب الجواهر من تخییر الموسر بین البدنة والبقرة والشاة .