حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و سوم

متن درس خارج حج 173

حج 173

(147) و من أصاب جرادة، فعليه أن يتصدق بتمرة. فإن أصاب جرادا كثيرا، أو أكله، كان عليه دم شاة. و من قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرّز منه، بأن يكون في طريقه و يكون‌كثيرا، لم يكن عليه شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»

706‌

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ‌

707‌

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ‌

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

708‌

3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ‌

709‌

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ وَ الْقَوْمُ يُحْرِمُونَ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَتَنَكَّبُونَهُ (تنکّب : از خود دور کردن )مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَيْئاً مَا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمْ‌.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدْ بَيَّنَهُ مِنْ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُمُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُمْ كَفَّارَةٌ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً

710‌

5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَهُ فَلَا بَأْسَ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 207-208»

*    *    *

(148) و كلّ صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريّه و مالحه. و كلّ صيد يكون في البرّ و البحر معا، فإن كان ممّا يبيض و يفرّخ في البحر، فلا بأس بأكله، و إن كان ممّا يبيض و يفرّخ في البرّ، لم يجز صيده و لا أكله.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

ویدل علیه الآیة : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المائدة:96)

رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ وَ يَأْكُلَهُ طَرِيَّهُ وَ مَالِحَهُ وَ يَتَزَوَّدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ قَالَ فَلْيُخَيِّرِ  (الظاهر فلیختر  کما فی شرح الکافی )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ وَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنَ الطَّيْرِ يَكُونُ فِي الْبَحْرِ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 365سلسلة ح 1270»

*     *      *

(149)و من قتل زنبورا أو زنابير خطأ، لم يكن عليه شي‌ء. فإن قتله عمدا، فليتصدّق بشي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

ویدل علیه فی التهذیب :

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 365سلسلة ح 1271»

*     *   *

(150) و جميع ما قدّمناه من الصّيد، يجب فيه الفداء، ناسيا كان من أصابه أو متعمّدا، كان عالما أو جاهلا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

قد اتضح ذلک من الموارد العدیدة التی  قد مرت  فی المباحث السابقة .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا