حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و پنجم

متن درس خارج حج  175

حج 175

(152) و كلّ ما يجوز للمحلّ ذبحه أو نحره في الحرم، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل و البقر و الغنم و الدّجاج الحبشيّ. (بوقلمون ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

فی الخلاف : الدجاج الحبشي ليس بصيد،و لا يجب فيه الجزاء…..و أما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.« الخلاف؛ ج‌2، ص: 413»

ویدل علیه فی التهذیب :

1278‌

191 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ أَنْ يَذْبَحَهُ هُوَ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ جَمِيعاً‌

1279‌

192 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ‌

يَعْنِي بِقَوْلِهِ ع الدَّجَاجُ الْحَبَشِيَّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

1280‌

193 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا كَانَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَا صَفَّ مِنْهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 367»

قال المجلسی : و لا خلاف في جواز ذبح الدجاج الحبشي و إن كان وحشيا، و أما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى: إنه يجوز ذبحه للمحرم و المحل في الحرم و غيره بلا خلاف. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 326»

*    *    *

(153) و كلّ ما يدخله المحرم الحرم أسيرا من السّباع، أو اشتراه فيه، فلا بأس بإخراجه، مثل السّباع و الفهود أو ما أشبههما. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

ویدل علیه فی التهذیب :

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْداً إِلَى الْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَقَالَ هُوَ سَبُعٌ وَ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ- الْحَرَمَ أَسِيراً فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 367سلسلة ح 1281»

*    *    *

(154) و إذا اضطرّ المحرم إلى أكل الميتة و الصّيد، أكل الصّيد فداه، و لا يأكل الميتة. فإن لم يتمكّن من الفداء، جاز له أن يأكل الميتة. و إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم، أو ذبحه محلّ في الحرم، لم يجز أكله، و كان حكمه حكم الميتة سواء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 230»

 

واعلم ان البحث فی الاضطرار بین المیة  وبین  لحم الصید  الذی ذبحه غیر المحرم  الذی یحرم علی المحرم اکله . لا فیما اذا کان الصید حیا فقتله المحرم اذ هو ایضا میتة  سیأتی شرحه .

ویدل علیه فی الاستبصار :

135 بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَ الصَّيْدِ‌

713‌

1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَةِ قُلْتُ الْمَيْتَةُ لِأَنَّ الصَّيْدَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ الْمَيْتَةِ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ افْدِهِ‌

714‌

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ‌

715‌

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ فَلْيَأْكُلِ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ‌

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِمَا مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ الصَّيْدَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْمَيْتَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَيْتَةَ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الصَّيْدِ وَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‌

716‌

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ‌

717‌

5 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ الصَّيْدَ‌

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ وَجَدَ الصَّيْدَ غَيْرَ مَذْبُوحٍ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَهُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّيْدَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَيْتَةِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ وَجَدَ الْمَيْتَةَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَيْهَا وَ لَا يَذْبَحِ الْحَيَّ بَلْ يُخَلِّيهِ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 209-210»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا