حجدرس خارج

درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و یکم

متن درس خارج حج 171

حج 171

(143) و من ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم، صار لحمه و ثمنه حراما، و لا يجوز له إخراجه منه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»

ویدل علیه  فی التهذیب :

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَى الصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ فَاجْتَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ وَ الرَّجُلُ فِي الْحِلِّ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 361سلسلة ح 1254 »

*     *      *

(144) و من أصاب صيدا و هو محلّ فيما بينه و بين الحرم على بريد، كان عليه الفداء. فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد الى الحرم، كان عليه صدقة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ مُحِلًّا فِي الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 361سلسلة ح 1255 »

(البرید :اربعة فراسخ)

فی الحدائق :

اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد و الحرم، يعني: الاصطياد بين منتهى البريد و طرف الحرم، و المشهور الإباحة، للأصل، و لان المانع من الاصطياد اما الحرم أو الإحرام، و هما مفقودان فتثبت الإباحة.

و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و كل من قتل صيدا و هو محل في ما بينه و بين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء. و هو ظاهر في القول بالتحريم.

و استدل له الشيخ في التهذيب‌

بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (قد مر آنفا )و أجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحباب. و فيه: ان تأويلها‌مع عدم المعارض مشكل. و مجرد ما ادعوه- من ان المانع من الاصطياد اما الحرم أو الإحرام- لا ينافي زيادة فرد آخر إذا دل عليه الدليل مع انه ليس في شي‌ء من تلك الأخبار الدالة ما يدل على الحصر حتى يكون منافيا لهذا الخبر.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 304»

والحق هو الوجوب  کما ذهب الیه المفید والشیخ لان الدلیل تام . وکلام صاحب الحدائق  متین جدا .

فی الجواهر :

و يكره الاصطياد بين البريد و الحرم كما في النافع و القواعد و غيرهما أي خارج الحرم إلى بريد من كل جانب، و يسمى بحرم الحرم على الأشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصل و ما يفهم من الأدلة من انحصار المانع من الاصطياد في الحرم و الإحرام، و فحوى‌

______________________________
(1) الوسائل- الباب- 29- من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(2) الوسائل- الباب- 32- من أبواب كفارات الصيد و الباب 30 منها الحديث 1.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌20، ص: 300‌

صحيح ابن الحجاج «1» السابق، بل و إطلاق «2» صحيحه و خبره «3» الآخرين المتقدمين السالمين عن المعارض عدا صحيح الحلبي «4» و خبر عقبة «5» السابقين المتضمنين لثبوت الجزاء الذي هو أعم من الحرمة، مع أنهما معارضان بنفيه في النصوص «6» السابقة، فيتجه حينئذ حملهما على الندب كما صرح به غير واحد من المتأخرين جمعا بين النصوص، فما عن الشيخين و ابن حمزة و القاضي من المنع عنه واضح الضعف، و من الغريب ما في المدارك فإنه بعد أن حكى عن المتأخرين الحمل على الندب قال: و هو مشكل لانتفاء المعارض، مع أنه نفسه قد ذكر الصحيح المزبور و أفتى به، فليس إلا الغفلة عنه  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 299»

والظاهر ان کلامه فی الاستدلال بفحوی صحیح ابن الحجاج ونحوه  غیر تام والحق ما ذهب الیه الشیخان وابن حمزة والقاضی و صاحب المدارک  .

توضیح ذلک ان هناک مسئلتان  احدهما  حرمة الرمی الی الصید الذی یؤم الحرم  واموضوع فی هذه المسألة توجه الصید الی الحرم سواء کان فی البرید الی الحرم  او  فی خارج البرید  . ثانیهما  حرمة الصید فی البرید  سواء توجه الصید الی الحرم ام لا  والنسبة بین المسألتین  عموم وخصوص من وجه وصحیحة ابن الحجاج راجع الی المسألة الاولی دون الثانیة  .

دانلود فایل

______________________________
(1) الوسائل- الباب- 30- من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.

(2) الوسائل- الباب- 30- من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.

(3) الوسائل- الباب- 30- من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(4) الوسائل- الباب- 32- من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(5) الوسائل- الباب- 30- من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(6) الوسائل- الباب- 30- من أبواب كفارات الصيد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا