حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و پنجاه و دوم

متن درس خارج حج 152

حج 152

(113) و لا يختلف الحكم في هذا، سواء كان الحمام أهليّا أو من حمام الحرم، (1) إلّا أنّ حمام‌الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم. و الطّير الأهليّ يتصدّق بثمنه على المساكين.  (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 223»

(1) یدل علیه :

موسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الْأَهْلِيِّ غَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَيْراً وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 347 ح 1204»

ویدل هذا علی وجوب شاة علی المحرم فی حمام الاهلی الذی  هو غیر حمام الحرم  کما مران علیه شاة اذا قتل حمام الحرم .

 

 

قد مر ان علی المحرم  فی قتل  حمام الحرم   شاة  سواء فی الحرم او الحل .

(2) ویدل علیه : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ الْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ الْحَرَمِ قَالَ يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً  (گندم)فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ‌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 390» ، «وسائل الشيعة؛  آل البیت ج‌13، ص: 51 باب 11 من ابواب کفارات الاحرام  ح 3 »

وظاهر المقابلة هو تعین اشتراء القمح لاطعام حمام الحرم   فی الصورة  الاولی . ولایبعد القول  بکفایة التصدق فی الصورتین وحمل  اشتراءالقمح فی الصورة الاولی  علی الندب من باب افضل افراد التصدق

والشاهد علیه  ما رواه :

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي‌الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 345سلسلة ح 1198 » یدل علی  اشتراء الطعام لحمام  الحرم .

وما ذکرناه من التخییر ذهب الیه صاحب الجواهر  « فراجع  جواهر الکلام ج 20 ص 229 »

والظاهر انه هو الحق  لا ما ذهبب الیه الشیخ من التعین .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا