متن درس خارج حج 156
حج 156
(123) و إذا اجتمع جماعة محرمون على صيد، فقتلوه، وجب على كلّ واحد منهم الفداء. و متى اشتروا لحم صيد و أكلوه، كان أيضا على كلّ واحد منهم الفداء « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»
ویدل علیه فی التهذیب :
رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 351سلسلة ح 1219»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 351سلسلة ح 1220»
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا ظَبْياً فَأَكَلُوا مِنْهُ جَمِيعاً وَ هُمْ حُرُمٌ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَيْدٍ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ فِدَاءُ صَيْدٍ كَامِلًا«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 351سلسلة ح 1221»
* * *
(124). و إذا رمى اثنان صيدا، فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر، كان على كلّ واحد منهما الفداء « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»
ویدل علیه فی التهذیب :
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمَيْنِ يَرْمِيَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً يَفْدِي كُلُّ وَاحِدٍمِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 351سلسلة ح 1222»
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مُحْرِمَيْنِ رَمَيَا صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 351سلسلة ح 1223»
* * *
(125) و إذا قتل اثنان صيدا، أحدهما محلّ و الآخر محرم في الحرم، كان على المحرم الفداء و القيمة، و على المحلّ القيمة« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»
ما وجدنا حدیثا لما ذکره وحکم المسألة فی المبسوط والتهذیب مغایر لما فی النهایة :
فی المبسوط : و إذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل و الآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء أو القيمة، و على المحل القيمة، و من ذبح صيدا في الحرم و هو محل كان عليه دم لا غير. «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 341»
فی التهذیب :
فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ وَ مُحِلٌّ صَيْداً فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا وَ عَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ رَوَى :
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ فِي مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلَا صَيْداً فَقَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا وَ عَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 352سلسلة ح 1224»
والقاعدة تقتضی العمل بالحدیث وان ابیت فالعمل علی الاحتیاط . ای علی المحرم الفداء والقیمة
وعل المحل اکثر الامرین من نصف الفداء والقیمة .
* * *
(126 ) و من ذبح صيدا في الحرم و هو محلّ، كان عليه دم لا غير. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 225»
ویدل علیه فی التهذیب :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص:
352سلسله ح 1225 »