متن درس خارج حج 150
حج 150
قال الشیخ فی التهذیب :وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ حَلَالًا وَ ذَبَحَ فِي الْحَرَمِ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الْقِيمَةِ مَا رَوَاهُ :
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ فَقَالَ اذْبَحْ لِي هَذَيْنِ الطَّيْرَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِياً وَ أَنَا حَلَالٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ عَلَيْكَ الثَّمَنُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 346سلسلة ح 1199 »
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَكَّةَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِي لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ أَذْكُرْ أَنِّي بِالْحَرَمِ فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا فَقُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهُمَا فَقَالَ دِرْهَمٌ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 346سلسلة ح 1200 »
( المُسَروَل :پرنده ای که بر پاهای آن پر باشد . )
حمل الشیخ مارواه بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 345
سلسلة ح 1196 » عَلَى مَنْ ذَبَحَ الْحَمَامَ وَ هُوَ مُحِلٌّ بقرینة اخبار الاخر .
والظاهر انه کذلک .
فی الجواهر : و على كل حال ف في قتلها (ای الحمام ) شاة على المحرم في الحل على المشهور بين الأصحاب بل في التذكرة و محكي الخلاف و المنتهى الإجماع عليه، بل في الأول أيضا و به قال علي (عليه السلام) و عمر و عثمان و ابن عمر، بل روى العامة «1» أن ابن عباس قضى في الحمام حال الإحرام بالشاة، و لم يخالفه أحد من الصحابة، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 228»
فی الجواهر ایضا :
و يجب على المحل في قتلها(ای الحمام ) في الحرم درهم وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 230»
تنبیه : ان الحکم فی الحما م وفرخه جار فی کل طیر یشبه الحمام ویدل علیه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ فِرَاخاً فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلَانِ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 389» ،«وسائل الشيعة؛ ط آل البیت ج13، ص: 22»
بل المستفاد من بعض الاحادیث ان الحکم المذکور لمطلق الطیر سواء کان حماما وشبهه او غیرهما من الطیور ویدل علیه :الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 346 سلسلة ح 1201»
وعلی هذا فالبحث عن تعریف الحمام کما فی الحدائق والجواهر غیر لازم اذ لاخصوصیة للحمام فی المقام بل البحث فیه وما یشابهه مضافا الی ان مفهوم الحمام واضح عند العرف وغنی عن التعریف ولعله هو سبب اعراض الشیخ عن تعریفه .
تنبیه آخر : واعلم ان الحکم المذکور فی الحمام واشباهه یجری فی مطلق الحمام سواء کان حمام الحرم او غیره و سیذکر الشیخ فی النهایة عنقریب فی مسألة (113 )