حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه صد و چهارم

( سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 104

 (55)و من لبّى بالحجّ مفردا، و دخل مكّة و طاف و سعى، جاز له أن يقصّر و يجعلها عمرة ما لم يلبّ بعد الطّواف. فإن لبّى بعده، فليس له متعة، و ليمض في حجّته. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

ویدل علیه فی الاستبصار : ج 2 ص 173

575‌

12 رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَحِلَّ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌  «الاستبصار : ج 2 ص 173»

576‌

13 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنَّ ابْنَ السَّرَّاجِ رَوَى عَنْكَ أَنَّهُ سَأَلَكَ عَنِ الرَّجُلِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَفْسَخُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهَا مُتْعَةً فَقُلْتَ لَهُ لَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ لَا وَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ وَ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً وَ آخِرُ عَهْدِي بِأَبِي‌ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَ سَاجٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَنَا بِكَ أُسْوَةٌ أَنْتَ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ أَنَا مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي لَا مَا أَنَا مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ أَنَا مُتَمَتِّعٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ فَلِيَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ أَبِي نَعَمْ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ كَذَا وَ كَذَا يُشَنِّعُ بِهَا عَلَى أَبِي‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 174»»

قال المجلسی : قوله: و عليه ثوبان و ساج الضمير في” عليه” راجع إلى الفضل، أو إلى الإمام عليه السلام.

قال ابن إدريس: يريد طيلسانا، لأن الساج بالسين غير المعجمة و الجيم الطيلسان‌الأخضر أو الأسود.

أقول: و كذا في الصحاح و القاموس.و في بعض النسخ” وشاح” بالشين المعجمة و الحاء المهملة، أي: كان توشح بأحد الثوبين، و لعله تصحيف. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 356»

طیلسان :  عبای بلندی بوده که بزرگ قوم می پوشیده است (المنجد )

قال الاستاذ السبحانی :

و الفرق بين المنقول و ما ذكره الإمام (عليه السلام) هو أنّ الراوي حاول أن يجعلها متعة بلا إحلال بالتقصير و الإمام شرط عليه الإحلال ثمّ جعلها متعة « الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‌5، ص: 567 »

    *    *    *

(56)و ينبغي أن يلبّي الإنسان في كلّ وقت، و عند كلّ صلاة، و إذا هبط واديا، أو صعد تلعة، و في الأسحار «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

ویدل علیه ما رواه :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً لَبَّيْتَ مِنْ مَكَانِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَيْكَ وَ اجْهَرْ بِهَا كُلَّمَا رَكِبْتَ وَ كُلَّمَا نَزَلْتَ وَ كُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ عَلَوْتَ أَكَمَةً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً وَ بِالْأَسْحَارِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 92 سلسلة ح 301»

   *    *   *

(57)و الأخرس يجزيه في تلبيته تحريك لسانه و إشارته بالإصبع.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

ویدل علیه  مارواه :

محمد بن یعقوب عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 335»

   *   *   *

(58) و لا بأس أن‌يلبّي الإنسان و هو على غير طهر. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 215»

ویدل علیه ما رواه : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّيَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 93 سلسة ح 306»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا