حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و چهل و ششم

متن درس خارج حج 146

حج 146

(105) و من أصاب ظبيا  أو ثعلبا أو أرنبا، كان عليه دم شاة(1).فإن لم يقدر على ذلك، قوّم الجزاء، و فضّ ثمنه على البرّ، و أطعم كلّ مسكين منه نصف صاع. (2)فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين، فليس عليه غير ذلك. و إن نقص عنه، لم يلزمه أيضا أكثر منه. (3) فإن لم يقدر عليه، صام عن كلّ نصف صاع يوما. (4) فإن لم يقدر على ذلك، صام ثلاثة أيّام.   (5)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 222»

(1)ویدل علی الظبی  فی التهذیب  ح 1180  و1181 و1182   قد مر فی المسألة  103 و104 فراجع  ویدل علی الثعلب والإرنب  فی التهذیب :

1188‌

101 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا فِي الثَّعْلَبِ‌

1189‌

102 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 343»

 

(2) ویدل علیه  فی التهذیب

1183‌

96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ‌ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 341»

(3 ) ویدل علیه  فی التهذیب  :

1185‌

98 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ‌

«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 342»

ان قلت ان ح  انما 1185انما مورده  النعامة لا  الظبی ونحوه  . قلت الملاک واحد .

(4) ویدل علیه فی التهذیب :

1183‌

96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ‌مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً‌(وجه الدلالة الصیام بدل القیمة  فاذا کان قیمة  الشاة  یکفی لاطعام  عشرة مساکین فعلیه صیام عشرة ایام  )

 

1184‌

97 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً قَالَ عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً‌(وجه الدلالة الصیام بدل القیمة  فاذا کان قیمة  الشاة  یکفی لاطعام  عشرة مساکین فعلیه صیام عشرة ایام  )

(5) والبحث فیه عین البحث  فی عدم وجود الدلیل للترتیب  وانما الموجود عند العجز عن الاطعام  طائفتان  من الاحادیث  الاولی منهما ماید علی الیام بدل کل نصف صاع  ولو بلغ مابلغ  وان کان اکثر من ثلاثة ایام   کما هو مفاد ح  1183 و1184  والثانیة منهما یدل علی صوم ثلاثة ایام  مثل ح :

 

1186‌

99 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ  … أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاةً قَالَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 342»

فیقع التعارض بینهما   وحمل الشیخ الطائفة الاولی علی المتمکن والثانیة  علی العاجز   فصار مفاده الترتیب

وعلی المبنی المختار فی التعارض  لابد من الاحتیاط ومفاده  هو العمل بالطائفة الاولی لکونه اکثر  یشتمل الاقل  ومع العجز فالاحتیاط هو ثلاثة ایام  فمفاد الاحتیاط مساو لما ذهب الیه الشیخ .

تنبیه : قد مر البحث فی حج 127  هل المراد من الصید هو المحلل او الاعم    ویظهر من  الکفارة فی الارنب والثعلب  ونحوهما من المحرمات اکله ان الحق هو التعمیم .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا