متن درس خارج 145
حج 145
فی الحدائق : القول بأنه لو لم يجد قوم الجزاء و فض ثمنه على الحنطة، و تصدق به على كل مسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و ان كان أقل منه فقد أجزأه. …. هو قول الشيخ، و به قال ابن إدريس و ابن البراج، و هو المشهور بين المتأخرين. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 177»
* * *
(104) فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش، فقتله، كان عليه دم بقرة. (1)فإن لم يقدر عليه، قوّمها، و فضّ ثمنها على الطّعام، و أطعم كلّ مسكين نصف صاع. (2)فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا، لم يكن عليه أكثر من ذلك (3). فإن لم يقدر على ذلك أيضا، صام عن كلّ نصف صاع يوما.
(4) فإن لم يقدر على ذلك، صام تسعة أيّام. (5 ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 222»
(1) و یدل علیه فی التهذیب : ( ج 5 ص : 241-243)
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 341
1180
93 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الصَّيْدِ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ(و هرکس از شما عمداً آن صید را به قتل برساند، باید کفارهای معادل آن از چهارپایان بدهد ) قَالَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ
1181
94 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ
1182
95 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ …
(2) ویدل علیه فی التهذیب :
1183
96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 342
مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً
1184
97 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً (و اگر کسی قدرت خرید معادل ندارد، باید روزه بگیرد)قَالَ عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً
1186
99 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ …
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 343
قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّام
1187
100 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع … مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ تهذیب الاحکام :ج 5 ص : 241-243)
(3)ما وجدنا ما یدل علی ما ذکره من عدم وجوب مازد علی ثلاثین فی البقرة ویجوز الاستدلال له بما ذکر فی البدنة
فی ح 1185 من تنقیح المناط.
(4) ویدل علیه ح 1183 و1184
(5 ) لیس فی النص دلیل علی الترتیب بین ان یصوم ثلاثین یوما فان عجز فیصوم تسعة ایام و انما الموجود فی المقام بعد العجز عن التصدق طائفتان من الاحادیث احدهما ما یدل علی صیام ثلاثین کما فی ح 1183 و1184 و ثانیهما یدل علی صیام تسعة ایام کما فی حدیث 1186 و1187 ویجری فیه ماذکرنا فی البدنة من ان الشیخ حمل الاولی علی المتمکن والثانیة علی العاجز .
وقد ذکرنا ان المبنی المختار فی التعارض هو العمل بالاحتیاط ومقتضاه صیام الثلاثین علی المتمکن وصیام التسعة علی العاجز . فیکون نتیجة الاحتیاط نفس ما اختاره الشیخ من الترتیب .