متن درس خارج حج 142
حج 142
(100)و يكره للمحرم أن يلبّي من دعاه، بل يقول «يا سعد» «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»
ویدل علیه فی التهذیب :
1348
261 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ إِحْرَامُهُ قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 386»
فی الجواهر :
و كذا يكره له تلبية من يناديه لأنه في مقام التلبية لله تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه فيها، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حماد «4»: «ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قال:قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد»
و المرسل «5» «إذا نودي المحرم فلا يقول لبيك، و لكن يقول يا سعد»
بعد الشهرة أو الإجماع على الجواز الموافق للأصل، وللمرسل «6» عن الصادق (عليه السلام) «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم»… المنجبر بما عرفت، فما عن ظاهر التهذيب من التحريم واضح الضعف أو غير مراد، و اللّٰه العالم. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 432-433»
_____________________________
(4) الوسائل- الباب- 91- من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.
(5) الوسائل- الباب- 91- من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.
(6) الوسائل- الباب- 91- من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.
* * *
(101 ) و لا يجوز للمحرم لبس السّلاح إلّا عند الضّرورة و الخوف. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 222»
ویدل علیه فی التهذیب :
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 387
1351
264 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ فَلَبِسَ السِّلَاحَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
(یدل علی وجوب الکفارة عند عدم الخوف ووجوبها فییه یدل علی حرمة اللبس )
1352
265 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحْمِلُ السِّلَاحَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِذَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْيَلْبَسِ السِّلَاحَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 387»
(الامر فی مقام توهم الحظر یدل علی الجواز فاللبس عند الخوف جایز وفی غیره ممنوع )
وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ لَبِسَ السِّلَاحَ «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 341»
(تقیید لبس السلاح بالخوف یدل علی منعه فی غیره ).
فی الکافی : سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ سِلَاحُهُ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 347»
قال المحقق :و لبس السلاح لغير الضرورة و قيل يكره و هو الأشبه. «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 226»
فی الحدائق :
– اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة، فقيل بالتحريم، و هو المشهور، و القول بالجواز نادر.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج15، ص: 449
و يدل على القول المشهور الاخبار: ( ثم ذکر الاخبار التی قد مر فی اول المسألة ثم قال 🙂
و دلالة هذه الاخبار على التحريم و ان كان بالمفهوم إلا انه مفهوم شرط، و هو حجة عند محققي الأصوليين و عندي، للأخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب. إلا انه ربما يقال: ان المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا محل الشرط، و هنا ليس كذلك. و لا يبعد ان يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه. و يؤيده ان مقتضى الرواية الأولى لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف. و لا قائل به.
و يمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع، و معه يسقط الاحتجاج بها رأسا. و من أجل هذه الوجوه مال في المدارك الى القول بالكراهة وفاقا للمصنف. و فيه نظر، فان الظاهر ان ما ذكره منالفائدة في التعليق بعيد جدا، فان عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أمر ظاهر لا يحتاج الى تنبيه عليه ليكون هو الغرض من التعليق. و عدم القول بمضمون الرواية الدالة على الكفارة مع صحتها و صراحتها لا يوجب طرحها و لا تأويلها، بل الواجب العمل بها مع عدم وجود المعارض لها. و بالجملة فالظاهر هو المشهور. و الله العالم. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص : 448-450 »
الظاهر ان المفهوم فی الاخبار فی محله اذ لبس السلاح تارة للخوف من العدو اوالسارق لاجل الدفاع عن النفس وتارة لاخافة الناس کما فی المحارب وفی الاحادیث جوز الاول ومنع غیره . فالمختار ما ذهب الیه المشهور ودلالةالاخبار علیه تامة .