حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه نود و دوم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 92

فی المقنع :

و إن  لم يكن وقت المكتوبة، صليت ركعتي الإحرام (و قرأت في الأولى الحمد و قل هو الله أحد و في الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون « المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 219»

 (45)فإذا فرغ منهما،(1) أحرم عقيبهما بالتّمتّع الى الحجّ، فيقول: «اللّهمّ إني أريد ما أمرت به من التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك، صلّى اللّه عليه و آله، فان عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ. اللّهمّ إن لم تكن حجّة، فعمرة. أحرم لك شعري و جسدي و بشري من النّساء و الطّيب و الثّياب. أبتغي بذلك وجهك و الدّار الآخرة».(2) و إن كان قارنا، فليقل: «اللّهمّ إني أريد ما أمرت به من الحجّ قارنا». و إن كان مفردا، فليذكر ذلك في إحرامه. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 213»

 (1)اذا فرغ من رکعتی الاحرام

(2)ویدل علیه :

وَ عَنْهُ (ای الحسین بن سعید) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ وَ التَّمَتُّعَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ الثِّيَابِ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ حِينَ تَنْهَضُ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخِّرْهُ حَتَّى تَرْكَبَ بَعِيرَكَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَافْعَلْ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 79»سلسله ح 263

(3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ‌زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 821سلسلة الحدیث271‌ ‌»

سوال : هل لهذا الاشتراط ثمرة  من عدم الاحلال عند ترکه فی الحصر والصد  او سقوط الحج فی القابل عند الاشتراط  ؟

قال الشیخ فی التهذیب :

فَأَمَّا الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَيْسَ لِأَجْلِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ثُمَّ أُحْصِرَ بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ لِأَنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ فَإِنَّهُ أَحَلَّ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

 266‌

74 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 80»

267‌

75 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 80»

فَأَمَّا لُزُومُ الْحَجِّ لَهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

 268‌

76 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ أَنْ تَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ‌« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 81‌»

269‌

77 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ كَيْفَ يَشْتَرِطُ قَالَ يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنْ حَبَسْتَنِي فَهُوَ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ‌« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 81‌»

وَ قَالَ صَفْوَانُ قَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كُلُّهُمْ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 81‌»

 270‌

78 وَ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ يَحُلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقُلْتُ بَلَى قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حِلًّا لَا إِحْرَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِمَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا‌« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 81‌»

فَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ حَجُّهُ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 81‌»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا