حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه نود و چهارم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 94

حج

و الظاهر ان المراد بقوله في الكلام الأول: «و الأفضل ان يكون عقيب فريضة» يعني: مع تقديم نافلة الإحرام على الفريضة و الجمع بينهما، بمعنى ان الأفضل تقديم النافلة و عقد الإحرام عقيب الفريضة دون العكس و يكون مقيدا باتساع الوقت، كما يشعر به الكلام الأخير. و به يندفع التنافي عن كلاميه….

ثم العجب من اتفاق كلمتهم (نور الله تعالى مراقدهم) على اعتبار الجمع في وقت الفريضة بين سنة الإحرام و الفريضة مع عدم وجوده في النصوص المتقدمة. و أعجب من ذلك دعوى شيخنا المشار إليه (ای الشهید الثانی فی المسالک ) في كلامه الثاني وجود النص … و النصوص المتقدمة- كما دريت- ظاهرة الدلالة في الإحرام عقيب الفريضة أو النافلة كل على حده.

نعم في كتاب الفقه الرضوي ما يدل على ما ذكروه، و لعله المستند عند المتقدمين فجرى عليه المتأخرون.

قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور فان كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة- و روى ان أفضل ما يحرم الإنسان في دبر الصلاة الفريضة- ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل. (الفقه الرضوی ص 26و27)

 و قد ذكرنا في غير موضع من ما تقدم ان كثيرا ما يذكر المتقدمون بعض الأحكام التي لم يرد لها مستند في كتب الأخبار المشهورة و يوجد مستندها في هذا الكتاب، فلعل هذا من ذاك. و الصدوق في الفقيه ((ج 2 ص 313‌)قد افتى بمضمون هذه الرواية…. هو قول كافة الأصحاب كما تلوناه عليك.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 23»

فی الجواهر :

و منها- كما ذكره المصنف و غيره ان يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها و ان لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات و أوسطه أربع ركعات و اقله ركعتان … و المراد بقرينة قوله بعد ذلك: «و يوقع» إلى آخره انه مع حضور الفريضة يصلي نافلة الإحرام ثم الفريضة ثم يحرم عقيبها، و مع عدم الفريضة يحرم عقيب النافلة لا انه مع الفريضة تسقط نافلة الإحرام …

و من هنا قال ابن إدريس في المحكي من سرائره: «أفضل الأوقات التي يحرم فيها الإنسان بعد الزوال، و يكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلی هذا تكون ركعتا الإحرام المندوبة (المندوبتان ظ) قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر» …، و قال في الدروس:

«و يستحب صلاة سنة الإحرام، و هي ست ركعات أو أربع أو ركعتان، ثم الفريضة، و الأفضل إحرامه عقيب الظهر، ثم الفريضة مطلقا، و لو لم يكن وقت فريضة، فالظاهر إن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل، فان لم يكن فعقيب‌

النافلة، …

إنما الكلام فيما يدل عليه من النصوص و أظهره ما عن‌

الفقه المنسوب  إلى مولانا الرضا (عليه السلام) «فان كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة و روي ان أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل»‌ « المستدرك- الباب- 13- من أبواب الإحرام- الحديث 2.»

و ربما يدل عليه أيضا‌ قول الصادق (عليه السلام) في‌صحيح معاوية بن عمار «خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم»‌«الوسائل- الباب- 19- من أبواب الإحرام- الحديث 1.»

و في‌خبر أبي بصير   أيضا «خمس صلوات يصليها في كل وقت، منها صلاة الإحرام»‌ « الوسائل- الباب- 19- من أبواب الإحرام- الحديث 2.» «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 190»

 فحصل مما ذکرنا ان صلاة الاحرام مستقلة عن صلاة الفریضة والاسحباب ایقاءها  فی جمیع الاوقات  الاانها تقع فی وقت الفریضة بعد الفریضة  اذا کان وقت الفریضة متضیقا  والا قبل الفریضة .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا