( سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 19
الحادی عشرة : مسألة إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداكما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة و كذا إذا كان الديان مسامحا في أصله كما في مهور نساء أهل الهند فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روپيه أو خمسين ألف لإظهار الجلالة و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحج و كالدين ممن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 438»
صدق الاستطاعة فی الأخیرین محل تأمل اذ الابراء متوقف علی عدم التمکن والمفروض تمکنه
والابراء اذا تحقق لایکون مانعا من الاستطاعة لا مجرد الوعد
الثانی عشرة
الثانی عشرة : إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لاهل يجب عليه الفحص أم لا وجهان أحوطهما ذلك و كذا إذا علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه أو لا
« العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 438»
قال فی المرتقی :
الوجه في عدم وجوب الفحص هو كون الشبهة موضوعية. و المقرر في محله عدم لزوم الفحص فيها و كون المرجع فيها البراءة.
و الوجه في وجوبه أمران:
احدهما: ما تعرض له الشيخ قدّس سرّه في رسائله (فرائد الاصول ط الحجریة ص 310)من استثناء بعض الواجبات عن قاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، و هي الواجبات التي يغلب عدم العلم بموضوعاتها بدون الفحص و مثّل له بالحج و الخمس و الزكاة، فيلزم من اجراء البراءة في الشبهة الموضوعية فيها قبل الفحص ثبوت الحكم في موارد نادرة و هو تعطيل للحكم.و لكن هذا المعنى كبرويا مسلم لكنه ممنوع صغرويا، اذ ليس العلم بثبوت الاستطاعة يتوقف غالبا على الفحص بحيث يلزم اختصاص الحكم بوجوبه بالافراد النادرة لو جرت البراءة مع الشك بدون الفحص، فكثير من الناس يعلم بثبوت استطاعته، كأن يصل إليه مال كثير أو كان من عادته حساب أمواله دائما و ليس ذلك فردا نادرا كما لا يخفى. فلا يلزم من اجراء البراءة تعطيل الحج.
الثاني: ما التزم به المحقق النائيني من ان المورد الذي يمكن رفع الشك فيه بدون إتعاب و مئونة اصلا لا يكون مشمولا لأدلة الاصول العملية، فلا يقال لمن لا يعلم بطلوع الشمس إذا كان قادرا على المعرفة بمجرد رفع رأسه او فتح عينيه انه غير عالم، فلا يشمله دليل الاستصحاب.
و لا يخفى ان هذا الوجه لو سلم في نفسه فانما يتم فيما نحن فيه لو فرض ان الفحص لا يحتاج الى مئونة أصلا، كأن يكون له وكيل يعرف مقدار ماله فيتوقف علمه بمقدار ماله على سؤال وكيله فقط. أما إذا احتاج الى مئونة فلا يتم فيه الوجه المذكور، و لعله الغالب في موارد اشتباه الموضوع. و على هذا، فمع الشك يرجع الى البراءة نعم الفحص أحوط بلا كلام.« المرتقى إلى الفقه الأرقى للسید محمد الروحانی – كتاب الحج؛ ج1، ص: 87»
قال فی المستمسک :من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية، و قد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كلية، لإطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم، و أصالة الحل، و نحوهما مما يقتضي نفي التكليف. … و نحوه، كباب الشك في تحقق النصاب في الزكاة، و الشك في تحقق الربح في الخمس.
لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص في الأبواب المذكورة، بل الظاهر أنه المشهور مع الشك في تحقق النصاب. و لعله هناك في محله لرواية زيد الصائغ،(*) المتضمنة لوجوب تصفية الدراهم المغشوشة مع الشك في مقدارها «مستمسك العروة الوثقى؛ ج10، ص: 103»
(*) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج3، ص: 517»
فالاحتیاط فی الفحص لایترک اذ الحج من المسائل المهمة جدا .