(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 80
قال السید الخویی فی ذیل المسألة المذکورة :
إذا تجاوز عن الميقات الأوّل بلا إحرام عالماً عامداً و لم يتمكن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر، فهل يفسد إحرامه و حجّه أم لا؟
المشهور هو الأوّل، و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الصحّة و أنه يحرم من مكانه كما في الناسي و الجاهل، و قد اختاره صاحب المستند « مستند الشيعة 11: 196.» و كشف اللثام « كشف اللثام 5: 230.»، بل نسب إلى بعض القدماء، و قد اتفقوا على أن الجاهل و الناسي يحرمان من مكانهما إذا لم يدخلا الحرم، و إذا دخلا فيه بغير إحرام يخرجان منه و يحرمان من أدنى الحل، فكذلك العامد، نظير من جعل نفسه فاقداً للماء اختياراً، فإنه يتعين عليه التيمم و تصح صلاته و إن كان الفقدان بسوء اختياره.
و يظهر من المصنف أن القائل بالصحّة قاس المقام بباب التيمم عند فقدان الماء اختياراً و أنه لا فرق بين المقام و هناك. و أورد عليه بأن القياس في غير محله، لأنه قد ثبت في باب التيمم بدلية التراب عن الماء مطلقاً حتى في حال فقدان الماء اختياراً، و لم تثبت البدلية في المقام عند الترك العمدي.
و لكن الظاهر أن القائل بالصحّة إنما ذكر ذلك تشبيهاً لا اعتماداً عليه و تمسكاً به و إنما مستنده صحيح الحلبي «عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» «الوسائل 11: 330/ أبواب المواقيت ب 14 ح 7.»فإن إطلاقه يشمل العامد و ليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل و الناسي، بل قوله: «عن رجل ترك الإحرام» ظاهر في الترك العمدي، و لا أقل من الإطلاق.
فی الجواهر : اما لو أخره عامدا مريدا للنسك لم يصح إحرامه للحج حتى يعود إلى الميقات و حينئذ ف لو تعذر لم يصح إحرامه وفاقا للأكثر بل المشهور، بل ربما يفهم من غير واحد عدم خلاف فيه بيننا، مؤاخذة له بسوء فعله، و لإطلاق ما دل على اعتبار الوقت في صحة الإحرام المقتصر في تقييده على من عرفت، بخلاف الفرض، و إطلاق صحيح الحلبي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهم، و دعوى تنزيل إطلاق دليل الشرطية على غير صورة التعذر ليس بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض، بل هو اولى من وجوه، فحينئذ لا يصح إحرامهمن غيره حتى لو كان الحج واجبا عليه مضيفا، لما عرفت،
خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين، بل قيل انه يحتمله إطلاق المبسوط و المصباح و مختصره.و على كل حال فلو جاء بالمناسك من دون إحرام أو معه دون الميقات كان حجه فاسدا و وجب عليه قضاؤه، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج18، ص: 132»
* * *
واعلم ان ما حکاه المستند من المبسوط من صحة الحج مخالف للمبسوط الموجود عندنا المصرح فیه بطلان الحج . والموجود فی المدارک والحدائق نفی البعد عن اطلاق الحلبی ولیس بصریح فی الالتزام به . وفی الذخیرة هکذا :
و لو أخر عامدا وجب الرجوع مع الإمكان فإن تعذر بطل إحرامه لعدم تحقق الامتثال فيحرم عليه دخول مكّة لتحريم دخولها بدون الإحرام و لا يكفي إحرامه
من أدنى الحل على ما يفهم من ظاهر الأكثرو احتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بذلك إذا خشي أن يفوته الحج لصحيحة الحلبي «ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 574» هو نقل الاحتمال من بعض للصحیحة ولم یفت به .
اطلاق الحلبی ممنوع لظهوره فی غیر العامد وانصرافه عن العامد مضافا الی ان القول بالصحة یوجب کون ضرب المیقات لغوا اذ یصح حج کل احد عند ضیق الوقت ولیس لضرب المیقات ثمرة فی الحج الا ارتکاب الذنب وهوخلاف ما مر من نفی الاحرام عمن احرم دون المیقات . فالحق ما ذهب الیه المشهور من فساد حجه لاشتراط الاحرام من المیقات . ولو احتاط بان یحج ویعید فی العام المستقبل لکان حسنا .