(سال تحصلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 89
( 39)و لا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الى الميقات إذا خاف عوز الماء، و أن يلبس قميصه و ثيابه. فإذا انتهى الى الميقات، نزع ثيابه، و لبس ثوبي إحرامه. و إن لبس ثوبي إحرامه من الموضع الذي اغتسل فيه، كان أفضل. و إن وجد الماء عند الإحرام، أعاد الغسل، فإنّه أفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212»
ویدل علیه ما رواه فی التهذیب :
196
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ- عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِينَةِ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ اغْتَسِلْ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 62»
200
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 63»
201
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ- عَنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 63»
ظاهرهذه الثلاثة جواز تقدیم الغسل مطلقا سواء خاف العوز ام لم یخف .
ولکن قال الشیخ فی التهذیب :
وَ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ إِنَّمَا وَرَدَتْ رُخْصَةً فِي تَقْدِيمِ الْغُسْلِ- عَنِ الْمِيقَاتِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لَا يَجِدَ الْمَاءَ عِنْدَ الْمِيقَاتِ رَوَى ذَلِكَ
202
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُجَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ الْمَاءُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ الْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثَانِيَ«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 63»
وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ الْقَمِيصِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ لِأَنَّهُ إِنْ عَمِلَ عَلَى هَذَا لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَبِسَ الْقَمِيصَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَيْضاً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
203
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ الشَّجَرَةَ فَتُفِيضَ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ وَ تَلْبَسَ ثَوْبَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 64»