حجدرس خارجدسته‌بندی نشده

درس خارج – حج جلسه هشتاد و هشتم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 88

تتمة کلام الحدائق :

و المستفاد من الروايات المذكورة ان اللبس قبل عقد الإحرام، بل هو من جملة الأشياء التي يتهيأ بها للإحرام. قال العلامة في المنتهى:

فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه و لُبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر. و قال ابن الجنيد: و لا ينعقد الإحرام بالميقات إلا بعد الغسل و التجرد.

و ينبه عليه ايضا‌

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تلبس- و أنت تريد الإحرام- ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك إزار، و لا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان».(1) التهذيب ج 5 ص 69 و 70، و الوسائل الباب 35 من تروك الإحرام‌

بقي الكلام في انه هل اللُبس من شرائط صحة الإحرام؟ حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد إحرامه، أم ينعقد إحرامه و ان أثم تنظر فيه الشهيد في الدروس، و نسب الثاني إلى ظاهر الأصحاب، حيث قال: و ظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقه و إخراجه من تحته كما هو مروي. انتهى.

و أشار بالرواية الى‌ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار‌

و غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في رجل أحرم و عليه قميصه؟ فقال: ينزعه و لا يشقه. و ان كان لُبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه من ما يلي رجليه».« الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.»

و قال السيد السند في المدارك: و لو أخل باللُبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب انه لا يبطل إحرامه و ان اثم. و هو حسن. انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار- زيادة على الصحيحة المذكورة-

ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم  قال: «دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا، فرءاه أبو عبد الله (عليه السلام) و هم يعالجون قميصه يشقونه،

فقال:له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي و كسائي. فقال:

انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، إنما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه». «الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.»

و ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبي و عليه قميصه، فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا:

شق قميصك و أخرجه من رجليك، فان عليك بدنة، و عليك الحج من قابل، و حجك فاسد. فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام على باب‌

المسجد، فكبر و استقبل الكعبة، فدنا الرجل من ابي عبد الله (عليه السلام) و هو ينتف شعره و يضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): اسكن يا عبد الله. فلما كلمه- و كان الرجل أعجميا- فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي، فاجتمعت لي نفقة، فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و انزعه من قبل رجلي، و ان حجي فاسد، و ان علي بدنة. فقال له: متى لبست قميصك، أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل ان ألبي. قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، و ليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه. طف بالبيت سبعا، و صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا و المروة، و قصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج، و اصنع كما يصنع الناس». « التهذيب ج 5 ص 72، و الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام، و الوافي باب (المحرم يلبس ما لا ينبغي له».

أقول: ظاهر هذين الخبرين ان لبس الثوب قبل الإحرام و الإحرام فيه انما كان عن جهل، و انه معذور في ذلك لمكان الجهل. و صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة و ان كانت مطلقة إلا انه يمكن حمل إطلاقها على الخبرين. و حينئذ فيشكل الحكم بالصحة في من تعمد الإحرام في المخيط عالما بالحكم. إلا انه قد تقدم من الاخبار ما يدل على ان الإحرام إنما هو عبارة عن التلبية و أخويها، فترك الثوبين لا يضربه و لا يبطله.

نعم يكون الإحرام فيهما تعمدا موجبا للإثم، و الظاهر سقوطه‌ بالجهل حينئذ هو المؤاخذة و المعاقبة على ذلك.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 77‌الی 78»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا