حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه هفتاد و ششم

(سال تحصیلی 1399 -1400)

متن درس خارج حج 76

و من هذه الاخبار يعلم الجواب عن ما احتجوا به من ان النذر غير مشروع فإنه بعد ورود الاخبار بذلك لا وجه لدفع مشروعيته. و بالجملة فإن قول ابن إدريس هنا جيد لو لا ورود هذه الاخبار المذكورة. و اما قوله-: و لو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغوا- فقد أجاب عنه في المنتهى بأن الفائدة غير منحصرة في ذلك بل ههنا فوائد أخرى: منها- منع تجاوزها من غير إحرام، و منها- وجوب الإحرام منها لأهلها لغير الناذر. ثم قال: و بالجملة فالكلام ضعيف من الجانبين فنحن في هذا من المتوقفين، و الأقرب ما ذهب اليه الشيخان عملا برواية الحلبي فإنها صحيحة. انتهى. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 461 »

مضافا الی ان الاحرام تحدید للمحرم من اجل حرمة عدة من الامور فلاداعی له قبل المیقات  فی الغالب  فلایکون ضرب  المیقات لغوا .

فی الجواهر : و المناقشة في السند لو سلمت في الجميع مدفوعة بالشهرة، و في الدلالة باحتمال إرادة المسير للإحرام من الكوفة أو خراسان أو نحو ذلك كما ترى، على أنها لا تنافي الظهور الذي هو المدار في الأحكام،خصوصا مع عدم المعارض سوى قاعدة اعتبار مشروعية متعلق النذر في نفسه التي يجب الخروج عنها بما عرفت، سيما مع وجود النظير الذي قد مر في الصوم، فالاستناد إليها كما عن الحلي و الفاضل في المختلف بل عن المصنف الميل إليه في المعتبر بل في كشف اللثام أنه الأقوى كالاجتهاد في مقابلة النص. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 122»

قال السید احمد الخونساری (ره)  فی نقد الجواهر : قلت: لقائل أن يقول يرجع هذا الكلام إلى تخصيص القاعدة بالأخبار و لا مانع منه لكن هنا شبهة اخرى و هي أنّه كيف يتحقّق الشّكر بأمر غير مشروع ففي الحقيقة المعارض ما دلّ من النّصوص على عدم مشروعيّة الإحرام قبل الميقات فليس الاستناد إلى القاعدة كما عن جماعة (قده) كالاجتهاد في مقابلة النّصّ كما قيل «جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 366»

ویؤیده ان الاحرام قبل المیقات   فی ح 527 بمنزلة الصلاة اربعا فی السفر وهو غیر مشروع .  ولکن یجاب بان  مفاد الاحادیث  عدم وقوع الاحرام ممن احرم قبل المیقات  لا انه فعل حراما بل فعله لغو  والشاهد علیه  تقدیم الاحرام فی العمرة فی رجب فلوکان التقدیم غیر مشروع فکیف اجاز الشارع ارتکاب الحرام من اجل تحصیل الندب .فالمانع فی المقام  هو القاعدة   ولابأس بتخصیصها کما  فی رجب  والصوم نذا للمسافرفی المدینة فالحق ما ذهب الیه المشهور  من جواز النذر قبل المیقات .

*    *    *

(30) و من عرض له مانع من الإحرام، جاز له أن يؤخّره أيضا عن الميقات. فإذا زال المنع، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه. (1) « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 209»

ان الاحرام انما یتحقق بالتلبیة  وقبلها لیس بمحرم  کما صرح به الشیخ  حیث قال : و لا بأس أن يأكل الإنسان لحم الصيد و ينال النّساء و يشمّ الطّيب بعد عقد الإحرام ما لم يلبّ. فإذا لبّى، حرم عليه جميع ذلك. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 214»

فیتصور وجود المانع  اما  بان یسد جائر  فاهه  وشفتیه  بان  لایقدر علی النطق  او اکرهه علی عدم النطق  ملازما له  . وایضا  یتصور بانه خاف علی نفسه  من الحضور فی المیقات  من اجل عدو .  ولا یبعد ان یکون مراده هو الثانی  کما هو ظاهر کلامه فی التهذیب  حیث قال :

وَ لَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ رَوَى ذَلِكَ

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى الْحَرَمِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:  58 سلسلة ح 128»

 ومما ذکرنا ظهر ان  تفسیر  ابن ادریس کلام الشیخ فی المقام لیس بصحیح  :

قال محمّد بن إدريس: قوله رحمه اللّٰه: جاز له أن يؤخره، مقصوده كيفية الإحرام الظاهرة، و هو التعري، و كشف الرأس، و الارتداء، و التوشّح و الاتزار، فأمّا النية، و التلبية، مع القدرة عليها، فلا يجوز له ذلك، لأنّه لا مانع يمنع من ذلك، و لا ضرورة فيه، و لا تقية، و إن أراد، و قصد شيخنا غير ذلك، فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف، فليتأمّل ذلك.  «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 527»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا