حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه هفتاد و هفتم

(سال تحصیلی 1399 – 1400)

متن درس خارج حج 77

(31)و إذا أحرم قبل الوقت، و أصاب صيدا، لم يكن عليه شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 209»

دلیله واضح لعدم انعقاد الاحرام قبل المیقات .

   *    *    *

 (32) و إن أخّر إحرامه عن الميقات، وجب عليه أن يرجع اليه، و يحرم‌ منه، متعمّدا كان أو ناسيا. فان لم يمكنه الرّجوع الى الميقات، و كان قد ترك الإحرام متعمّدا، فلا حجّ له . و إن كان قد تركه ناسيا، فليحرم من الموضع الذي انتهى اليه. فإن كان قد دخل مكّة، ثمَّ ذكر أنّه لم يحرم، و لم يمكنه الرّجوع الى الميقات للخوف أو لضيق الوقت، و أمكنه الخروج الى خارج الحرم، فليخرج اليه. و إن لم يمكنه ذلك، أيضا أحرم من موضعه، و ليس عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 209»

 هذه المسألة  تشتمل علی مسائل :

 الاولی: من نسی او جهل الاحرام من المیقات

فی التهذیب :

وَ مَنْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ وَ يُحْرِمُ مِنْهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْتٌ فَلْيَمْضِ وَ لْيُحْرِمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ

 180‌

26 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ‌

181‌

27 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ فَيَفُوتَهُ الْحَجُّ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ فَيُحْرِمُ فَيُجْزِيهِ ذَلِكَ‌

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ الْأُولَى تَنَافٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْحَرَمِ مَتَى لَمْ يَخَفْ إِنْ خَرَجَ فَوْتَ الْحَجِّ- كَمَا أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْحَجِّ إِنْ خَرَجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ يَلْزَمْهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 58»

فی الکافی :

1-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 323»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا