حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه هفتاد و چهارم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 74

(27)و المتمتّع إذا تمتّع، سقط عنه فرض العمرة. لأن عمرته التي يتمتّع بها بالحجّ، قامت مقام العمرة المبتولة، و لم يلزمه‌إعادتها. (1)

فأمّا المفرد، فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شي‌ء من مناسك الحج. و انما يتميّز القارن من المفرد بسياق الهدي. فأمّا باقي المناسك، فهما مشتركان فيه على السّواء. و لا يجوز لهما أن يقطعا التّلبية إلّا بعد الزّوال من يوم عرفة، و ليس عليهما هدي وجوبا. فان ضحيا استحبابا، كان لهما فيه فضل، و ليس ذلك بواجب.(2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 208»

(1) قد اتضح المسألة مما مر من الاحادیث الکثیرة الواردة فی تفسیر التمتع  مضافا الی عدم الدلیل فی قسیمیه . فضلا عن التمتع .

(2) قد مر فی احادیث کثیرة ان القران بالمعنی المشهور کالافراد  وانما الفرق فی السیاق .

                                      *    *    *

باب المواقيت‌

(28)معرفة المواقيت واجبة، لأنّ الإحرام لا يجوز إلّا منها. فلو أنّ إنسانا أحرم قبل ميقاته، كان إحرامه باطلا، و احتاج الى استيناف الإحرام من الميقات. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 209»

ویدل علیه فی الاستبصار

93 بَابُ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ‌

527‌

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْنِ‌

528‌

2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُيَسِّرٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ (میقات اهل العراق ) وَ آخَرُ مِنَ الْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ يَا مُيَسِّرُ تُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ تُصَلِّيهَا سِتّاً فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ‌

وَ كَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا‌

529‌

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ‌

530‌

4 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ‌ءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ‌

531‌

5 عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادُ الْأَحْلَامِ حُجَّاجاً فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَى زِيَاداً وَ قَدْ تَسَلَّخَ جِلْدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ فَقَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ عَبْدِ الرَّحِيمِ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالا مِنَ الْعَقِيقِ فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَ يُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 161الی ص 162»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا