حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه پنجاه و هشتم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 58

 

 قال الشیخ  فی الجواب عن حدیث 511

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ مَنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَوَانِ الْحَجِّ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِيَتَمَتَّعَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْإِفْرَادُ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَى وَطَنِهِ ثُمَّ عَادَ فِي أَوَانِ الْحَجِّ أَوْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَحْرَمَ بِالتَّمَتُّعِ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ   ح 512 و513 . (انتهی کلام الشیخ .

تنبیه : لابد فی المقام  من بیان نکات  حتی یتضح المراد :

الامر الاول :  فی الحدائق :

و ينبغي ان يعلم ان حج التمتع انما نزل في حجة الوداع و ان الحج قبل ذلك انما هو حج قران أو افراد لحاضري مكة و البعيد عنها، و تخصيص هذين‌الفردين بحاضري مكة و التمتع بالبعيد- كما دلت عليه الآية  «البقرة الآية 196 «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ».و الرواية  «الوسائل الباب 3 من أقسام الحج.» انما وقع بعد نزول حج التمتع يومئذ .  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 311»

انواع الحج عند الخاصة :

تمتع  : وهو للآفاقی  یحرم بعمرة التمتع   من المواقیت الخمسة   فیطوف ثم یسعی ثم یقصر فیحل  فیجوز له  النساء  الی ان یحرم بللحج من مکة فی یوم الترویة  ثم یذهب الی عرفات فیقف بها بعد زوال یوم التاسع الی الغروب  ثم الی المشعر  فیقف به لیلة العاشر  ثم  یفیض الی منی  فیأتی  اعماله من رمی جمرة العقبة  والذبح والحلق   فیحل  الامن النساء واالطیب  ثم یطوف   ثم یسعی   فیحل له الطیب  ثم یطوف طواف النساء  فیحل له النساء  ثم یقیم بمنی یومین  فیرمی الجمار کلها .

الافراد : وهو لاهل مکة وحاضریها  وهو الاحرام  ثم الی عرفات مثل التمتع   فبعد اتیان الحج  یأتی بالعمرة المفردة

القران : مثل الافراد الان انه یسوق الهدی معه .

انواع الحج عند العامة :

فی التذکرة :

و قالت العامّة: التمتّع: أن يهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. و الإفراد: أن يهلّ بالحج مفردا.و القران: أن يجمع بينهما في الإحرام بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها‌ الحج قبل الطواف  «تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)؛ ج‌7، ص: 168»

فی بدائع الصنائع : المحرمون …انواع ثلاثة : مفرد بالحج  ومفرد بالعمرة  وجامع بینهما  .

فالمفرد بالحج هو الذی یحرم بالحج لا غیر  والمفرد بالعمرة هو الذی یحرم بالعمرة لاغیر  واما الجامع بینهما فنوعان : قارن ومتمتع .

اما القارن : فی عرف الشرع  فهو اسم للآفاقی  یجمع بین احرام العمرة واحرام الحج قبل وجود رکن العمرة  وهو الطواف …فیأتی بالعمرة اولا ثم یأتی بالحج قبل ان یحل من العمرة بالحلق او التقصیر  ….

واما المتمتع فی عرف الشرع  فهو اسم للآفاقی  یحرم بالعمرة ویأتی بافعالها  من الطواف  والسعی … فی اشهر الحج ثم یحرم بالحج فی أشهر الحج  ویحج من عامة ذلک قبل آن یلم باهله فیما بین ذلک الماما صحیحا

فیحصل له النسکان  فی سفر واحد سواء حل من احرام العمرة بالحلق او التقصیر  ام لم یحل  اذا ساق الهدی لمتعته  فانه لا یجوز التحلل بینهما  ویحرم  بالحج قبل ان یحل من احرام العمرة  هذا عندنا  وقال الشافعی  سوق الهدی لا یمنع من التحلل .

فصار المتمتع نوعین  متمتع لم یسق الهدی  ومتمتع ساق الهدی   فالذی لم یسق الهدی  یجوز له التحلل اذا فرغ من افعال العمرة بلاخلاف  واذا تحلل صار حلالا کسائر المتحللین  الی ان یحرم بالحج  لانه اذا تحلل من العمرة فقد خرج منها ولم یبق علیه شئ  فیقیم بمکة حلالا ای لایُلمّ باهله  لان الالمام بالاهل یفسد التمتع  واما الذی ساق الهدی فانه لایحل له التحلل الا یوم النحر بعد الفراغ  من الحج  «بدائع الصنائع  ج 2 ص 167  لابی بکر بن مسعود الکاشانی  الحنفی . »

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا