حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه چهل و چهارم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 44

 

15- و متى عدم الرّجل الاستطاعة، جاز له أن يحجّ عن غيره، و إن كان صرورة لم يحجّ بعد ُحجّة الإسلام، و تكون الحجّة‌ مجزأة عمّن يحجّ عنه.(1) و هو إذا أيسر بعد ذلك، كان عليه إعادة الحج. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 204»

(1)  کلامه مشتمل علی المسألتین .

الاولی :  ان حج النائب الذی عدم الاستطاعة  یکفی عن المنوب عنه .

الثانیة  : حج النائب  لایکفی عن نفسه  فعلیه الحج عن نفسه اذا استطاع .

: فی العروة : اشار الی  المسألة   الاولی فقال :

55-مسألة يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير‌ و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب‌عليه لنفسه و إلا فلا‌« العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 450»

والی المسألة الثانیة  فقال :

56 مسألة إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام‌ فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك و ما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيرا كما صرح به في بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع و واجبة على المستطيع و يتحقق الأول بأي وجه أتى به و لو عن الغير تبرعا أو بالإجارة و لا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، 451»

فعلینا البحث فی  ادلة المسألتین :

اما المسألة الاولی ای ان حج النائب الذی عدم الاستطاعة  یکفی عن المنوب عنه .   فیأتی البحث عنه  مفصلا فی النیابة  فی  «باب من حَج عن غیره    «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 277»

واما المسألة الثانیة : حج النائب  لایکفی عن النائب  اذا ایسر  بعد ذلک  بل علیه الحج عن نفسه اذا استطاع

فیدل علیه ما فی الاستبصار:

84بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا‌

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ ،أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:  144 سلسلة ح 469 »

وفی المقام حدیث یخالف ذلک ویدل علی کفایة حج النائب  عن نفسه  ولا یجب علیه بعد ما أیسر

قال فی الاستبصار :

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ‌

قال الشیخ فی حل التعارض  :  قَوْلَهُ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي هِيَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا فِي حَالَةِ الْإِعْسَارِ دُونَ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْإِيسَارِ لِأَنَّ تِلْكَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ‌« الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 144 سلسلة ح 471 »

هذا الحمل بعید جدا  ولایساعده العرف  .

. قال المجلسی (ره) : قال الفاضل التستري رحمه الله: و قد رواه الصدوق في الصحيح. و روي أيضا في الصحيح أنه إذا أصاب بعد الحج عن الغير مالا ، يجزي ذلك الحج عنهما و حمل هذا على ما ذكره المصنف بعيد جدا.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 193»

من المحتمل رجوع الضمیر فی «یجزیه » الی المنوب عنه یعنی حج النائب یجزی عن حجة الاسلام  التی  کانت علی ذمة المنوب عنه  کما احتمله » فی الوسائل  آل البیت  ج 11 ص  57   ». اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا