متن درس خارج حج 140
حج 140
(95)و لا يحكّ المحرم جلده حكّا يدميه، و لا يستاك سواكا يدمي فاه، و لا يدلك وجهه و لا رأسه في الوضوء و الغسل، لئلّا يسقط منهما شيء من الشّعر « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»
و یدل علیه فی التهذیب :
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 313
1076
74 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ
1077
75 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِحَكِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مَا لَمْ يُلْقِ الشِّعْرَ وَ بِحَكِّ الْجَسَدِ مَا لَمْ يُدْمِهِ
1078
76 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُدْمِي
1079
77 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لَا يَدْلُكُهُ
1080
78 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 314
قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ يَمِيزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ
1081
79 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 313-314»
* * *
(96) و لا يجوز له قصّ الأظافير على حال. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»
یدل علیه فی التهذیب :
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 314
1082
80 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ يَدَعُهَا قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَهَا وَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ
1083
81 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصُّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص 314»
* * *
(97)و لا يجوز للمحرم أن يتزوّج أو يزوّج. فإن فعل، كان العقد باطلا و لا يجوز له أيضا أن يشهد العقد. (1) و لا بأس به أن يشتري الجواري. (2) و يجوز له تطليق النّساء. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»
(1)ویدل علیه فی التهذیب :
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 328
1128
41 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ
1129
42 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ
1130
43 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 329
قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ
…
فَإِنْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً رَوَى ذَلِكَ 1132
45 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً
…فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 330
1134
47 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يُحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ