حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و هشتاد و هشتم

متن درس خارج  حج 288 +

حج 288

(307 ) و من اشترى هديه، ثمَّ أراد أن يشتري أسمن منه، اشتراه، و باع الأوّل، إن شاء.و إن ذبحهما، كان أفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ يَشْتَرِيهَا فَإِذَا اشْتَرَى بَاعَ الْأُولَى وَ لَا أَدْرِي شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 212 سلسلة 713 »

*    *     *

(308) و لا يجوز في الهدي و الأضحيّة العرجاء البيّن عرجها و لا العوراء (یک چشمی ) البيّن عورها و لا العجفاء (لاغر ) و لا الخرماء و لا الجذّاء، و هي المقطوعة الاذن، و لا العضباء، و هي المكسورة القرن. فإن كان القرن الدّاخل صحيحا، فلا بأس به، و إن كان ما ظهر منه مقطوعا. فلا بأس به، و إن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة، إذا لم يكن قطع منها شي‌ء«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»

عور عورا : ذهب حس احدی عینیه «المنجد»

الخَرْماءُ: الُأذُنُ المُتَخَرمَةُ ، أَي المَشْقُوقَةُ، أَو المَثْقوبَةُ، أَو المَقْطوعَةُ.  «تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌16، ص: 199»

المراد منها هی الثالثة لان الاولین عدم البأس بهما عند الشیخ کما صرح بهما فی آخر المسألة  فالمراد من الخرماء هی الاذن المقطوعة  ولکن الجذاء ایضا معناها المقطوعة الاذن  فالجمع بینهما یقتضی القول بان المراد الخرماء المقطوعة بعضها  ومن الجذاء المقطوعة کلها .

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمُقْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئِ عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْأَضَاحِيِّ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَ الْأُذُنَ وَ نَهَانَا عَنِ الْخَرْقَاءِ وَ الشَّرْقَاءِ‌وَ الْمُقَابَلَةِ وَ الْمُدَابَرَةِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 212سلسلة  715»

قال المجلسی : و في المغرب: استشرفوا العين و الأذن أي: تأملوا سلامتهما من آفة جدع(بریدگی) أو عور أو اطلبوهما شريفتين بالتمام و السلامة.و فيه أيضا: الخرقاء من الشاة المثقوبة الأذن. و الشرقاء من الشاة المشقوقة الأذن. انتهى..  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 32»‌.

لو سلم هذا المعنی للخرقاء والشرقاء ففتوی الشیخ  غیر موافق لهذه الروایة  اللهم الا ان یحمل علی ما اذا قطع منهما شئ  من الاذن  او لهما عنده معنی غیر ما ذکر من المغرب .

و علی ای حال  فالحدیث الآتی  ای 717 ظاهر فی عدم المنع منهما ما لم یکن مقطوعا من الاذن .

قال ابن اثیر : «نهى أن يضحّى بمُقابَلة أو مدابرة»‌هى التى يقطع من طرف أذنها شى‌ء ثم يترك معلّقا كأنه زنمة، و اسم تلك السمة القُبْلة و الإقْبالة.  «النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج‌4، ص: 8»

الْمُدَابَرَةُ: أن يقطع من مؤخّر أذن الشّاة شي‌ء ثم يترك معلّقا كأنه زنمة «النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج‌2، ص: 98»

وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٍ عَوَرُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْخَرْمَاءِ وَ لَا بِالْجَذَّاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ وَ الْجَذَّاءُ مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 213سلسلة  716»

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَقْطُوعِ الْقَرْنِ أَوِ الْمَكْسُورِ الْقَرْنِ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ الْقَرْنُ الظَّاهِرُ الْخَارِجُ مَقْطُوعاً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 213سلسلة  717»

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَضَاحِيِّ إِذَا كَانَتِ الْأُذُنُ مَشْقُوقَةً أَوْ مَثْقُوبَةً بِسِمَةٍ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً فَلَا بَأْسَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 213سلسلة  718»

*    *    *

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا