حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و ششم

متن درس خارج حج 306

حج 306

(338) و من رحل من منى قبل الحلق، فليرجع إليها، و لا يحلق رأسه إلّا بها مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليها، فليحلق رأسه في مكانه، و يردّ شعره إلى منى، و يدفنه هناك فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقْصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 241سلسلة 812»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 241سلسلة 813»

وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ‌قَالَ يَحْلِقُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 241سلسلة 814»

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مِنًى فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَدْفِنُ شَعْرَهُ فِي فُسْطَاطِهِ بِمِنًى وَ يَقُولُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ قَالَ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ الشَّعْرُ مِنْ مِنًى يَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 242سلسلة 815»

قال المجلسی : قوله عليه السلام: كانوا يستحبون أي أهل البيت، أو الصحابة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 87»

فی الحدائق : قوله (عليه السلام): «كانوا يستحبون ذلك» … ظاهر السياق أن الإشارة إنما هي إلى الدفن.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 236»

کلمة «یکره» ظاهرة فی المنع والنهی  والشاهد علیه فقرة « فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ»

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَى مِنًى‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 242سلسلة 816»

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ وَ لَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ يَحْلِقُهُ بِمَكَّةَ وَ يَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ الأحكام؛ ج‌5، ص: 242سلسلة 817»

ظاهر کلام الشیخ ی التهذیب  استحباب رد الشعر الی منی  حیث قال :

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَقَ رَأْسَهُ بِغَيْرِ مِنًى وَ لَمْ يَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْأَفْضَلَ وَ الْأَوْلَى  .

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئاً‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 242سلسلة 818»

فی الحدائق  ذهب الی وجوب ارسال الشعر الی منی .  وقال : بهذه الروایة استدل علی الاستحباب  وفیه : أن الرواية المذكورة مع قطع النظر عن عدم قيامها بالمعارضة غير صريحة في عدم وجوب البعث، كما طعن عليها به في المدارك، لجواز أن يرى هذه العبارة في المحرم أيضا.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌17، ص: 236‌»

فی الحدائق : هنا أحكام أربعة:

(الأول): وجوب الحلق أو التقصير بمنى، و هو مقطوع به في كلامهم، بل ظاهر التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق.و استدل عليه الشيخ في التهذيب‌(ذکر روایات التی قد مر ذکره  آنفا )

(الثاني): أنه متى تعذر عليه الرجوع حلق أو قصر مكانه و بعث بشعره، أما جواز حلق الشعر أو تقصيره في مكانه فلا إشكال فيه.إنما الكلام في أن البعث إلى منى وجوبا أو استحبابا، فقيل بالأول، و هو ظاهر الشيخ في النهاية و المحقق في الشرائع، و ظاهر أبي الصلاح أيضا.

و قال الشيخ في التهذيب بالاستحباب، و به جزم المحقق في النافع و العلامة في المنتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه من روايات المسألة‌:(مضافا الی ما ذکره الشیخ فی التهذیب  قد مر آنفا )

ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة  عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى» الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يوصي من يذبح عنه و يلقي هو شعره بمكة، قال: ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى».  الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4….

(الثالث) أنه متى تعذر البعث سقط و لم يكن عليه شي‌ء و هو موضع إجماع.

(الرابع) استحباب الدفن في منى، سواء كان الحلق فيها أو خارجها، و عليه تدل صحيحة‌معاوية بن عمار  (قد مر آنفا ) . «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 232 – ص: 236‌»

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا