متن درس خارج حج 354
حج 354
(430) و لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من دور مكّة و منازلها لأنّ اللّه تعالى قال سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ. و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآيَةَ- سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ فَقَالَ كَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا بَابٌ وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى بَابِهِ الْمِصْرَاعَيْنِ- مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ وَ مَنَازِلِهَا .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 420سلسلة 1458»
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 420سلسلة 1459»
* * *
(431 ) و من وجد شيئا في الحرم، فلا يجوز له أخذه. فإن أخذه، فليعرّفه سنة. فإن جاء صاحبه، و إلا تصدق به، و كان ضامناإذا جاء صاحبه، و لم يرض بفعله. و إذا وجد في غير الحرم فليعرّفه سنة، ثمَّ هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء، إلّا أنّه ضامن له، إذا جاء صاحبه«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لُقَطَةِ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا تَمَسَّ أَبَداً حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَالًا كَثِيراً قَالَ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُكَ فَلْيُعَرِّفْهَا. « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 421سلسلة 1461»
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَقُلْتُ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً قَالَ يَرْجِعُ بِهِ إِلَى بَلَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 421سلسلة 1462»
قد مر ان « مَا كَانَ يَنْبَغِي» للحرمة لا الکراهة
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَةِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى فَقَالَ أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلَا يَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَكُمْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا الَّذِي يَجِدُهَا يُعَرِّفُهَا سَنَةً فِي كُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 421سلسلة 1463»
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهَا طَالِباً وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَيْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 421سلسلة 1464»
* * *
(432 ) و تكره الصّلاة في ثلاثة مواضع:في طريق مكّة: البيداء، و ذات الصّلاصل، و ضجنان. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»
رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَمْكِنَةٍ مِنَ الطَّرِيقِ الْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِيَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطُّرُقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْجَوَادِّ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 425سلسلة 1475»
قال المجلسی و في القاموس: ذات الجيش أو أولات الجيش واد قرب المدينة….
و قال: ضجنان كسكران جبل قرب مكة و جبل آخر بالبادية.
قوله عليه السلام: بأن تصلي بالظواهر أي: مطلقا، أو في تلك المواضع. و الظاهر أن المراد بالظواهر هنا ليس المرتفعات بين الطرق، بل نفس الطرق العظيمة الواسعة، لظهور التطرق فيها، و لهذا فسرها عليه السلام بالجواد، و هي الطرق الواسعة، و ليس تفسيرا للبين، كما فهمه الأكثر. « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج4، ص: 616»
فی الحدائق : ذات الصلاصل :جمع صلصال، قال ابن إدريس هي الأرض التي لها صوت و دوي. و بذلك فسرها العلامة في المنتهى «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج7، ص: 213»
* * *
(433) و يستحبّ الإتمام في الحرمين: مكّة و المدينة ما دام مقيما و إن لم ينو المقام عشرة أيّام. فإن لم يفعل و قصّر، لم يكن عليه شيء. و كذلك يستحبّ الإتمام في مسجد الكوفة و الحائر.
و قد رويت رواية في الإتمام في حرم أمير المؤمنين، عليه السّلام، و حرم الحسين، عليه السلام. فعلى هذه الرّواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنّجف و خارج الحير، إلّا أنّ الأحوط ما قدّمناه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»
هذه المسألة من المسائل الغامظة اختلف فیها العلماء ونحن نذکر اولا احادیث الباب لیطلع القاری علی الاحادیث ثم نذکر اقوال العلماء ثم نذکر المختار فی المسألة :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَّ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 425سلسلة 1476»
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْعُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 425سلسلة 1477»
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 426سلسلة 1478»
فی الحدائق: أنت خبير بما في هذه الاخبار من وضوح الدلالة على القول المشهور و هو المؤيد المنصور، و التقريب فيها أن كون الإتمام فيها من الأمر المذخور و من مخزون علم الله إنما يتجه على القول المذكور من أفضلية التمام بمجرد الوصول إليها من غير توقف على نية الإقامة، و لو خص ذلك بما كان عن نية الإقامة لم تتجه المزية لهذه المواضع على غيرها حتى يدعى انه من مخزون علم الله و انه من الأمر المذخور، فان المسافر حيثما أقام وجب عليه التمام فالإتمام دائر مدار الإقامة في هذه أو غيرها، و من الظاهر ان هذه المزية إنما تتوجه على ترتب الإتمام على مجرد وصولها و دخولها لمزيد مشرفها…. و ان الإتمام في هذه المواضع من الأسرار المختصة بأهل البيت (عليهم السلام) و شيعتهم التابعين لهم و الناسجين على منوالهم، و هو خاص بهم لم يوفق له سواهم من أعدائهم المخالفين، و انه من ما ادخره الله تعالى لهم و صار مخزونا عن غيرهم حيث لم يوفقوا له و لم يطلعهم الله تعالى عليه.. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج11، ص: 439»
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ وَ أَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 426سلسلة 1479»
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 426سلسلة 1480»
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ قَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 426سلسلة 1481»