متن درس خارج حج 348
حج 348
احادیث المسألة :
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الَّذِي يَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ قَالَ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ ثُمَّ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ وَ قَالَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ فَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ وَ قَالَ الْمُفْرِدُ لِلْعُمْرَةِ إِنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ بِمَكَّةَ كَانَتْ عُمْرَتُهُ تَامَّةً وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةً مَكِّيَّةً «تهذيب «الأحكام؛ ج5، ص: 433سلسلة 1502»
قال المجلسی : يدل على أن المراد بقوله تعالى” أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ” أوقعوهما تأمين، كما ذكره جماعة من المفسرين.
قوله عليه السلام: و حجته ناقصة مكية أي: لا يمكنه التمتع بهذه العمرة، إذ هي لما لم تقع في أشهر الحج لم يجز للتمتع فالحج إفراد، و لما لم يحرم له من الميقات فهو ناقص . «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب
الأخبار؛ ج8، ص: 453»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ. « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 433سلسلة 1503»
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ .تهذيب الأحكام، ج5، ص: 433
سلسلة 1504»
وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ وَ الْمُتْعَةُ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ .«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 434سلسلة 1505»
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ يَعْنِي الْعُمْرَةَ الَّتِي اعْتُمِرَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَدْخُلُ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ( سیأتی عن قریب کفایة العمرة المفردة عن العمرة التمتع فی اشهر الحج ) وَ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ (ای فی غیر اشهر الحج ) فَهِيَ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ عَنِ الْمُتْعَةِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 434سلسلة 1506»
* * *
(412) و من دخل مكّة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحجّ، لم يجز له أن يتمتّع بها الى الحجّ. فإن أراد التّمتّع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحجّ.
قد مر دلیل المسألة آنفا فی حدیث سلسلة 1505بتفسیر من الشیخ مضافا الی ذلک یدل علیه :
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ الْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً وَ قَالَ لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 435سلسلة1513»
مراده ان العمرة فی غیر اشهر الحج لا یصلح للتمتع .