(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 18
فی کلامه وجوه من النقد :
1- المقایسة بین المقام وبین من علیه دیون بعضها متقدم وبعضها متأخر فی غیر محله اذ واضح ان اشتغال
ذمة المدیون بکلیهما ثابت من دون فرق بین التقدیم والتأخیر فی الزمان . وذلک من أجل أن موضوع کل منهما یفارق آخر . بخلاف المقام فان موضوع وجوب الحج هوالمستطیع وهو موضوع عرفی ویتوقف صدق الاستطاعة عرفا علی امور :
منها ان یکون ما عنده من المال زائدا عی المستشنیات من البیت ولوازمه بل واهل البیت کما مر فی تقدیم النکاح وایضا یتوقف علی عدم کون ذمته مشغولة بدین بلافرق بین السابق علی وجدان المال للحج
او اللاحق وبعبارة اخری ان موضوع وجوب الحج ای الاستطاعة ناظر الی موضوع الدین وینتفی به .
کما ان کل دلیل الحاکم ناظر الی دلیل المحکوم
2- ان کان وجوب الدین ووجوب الحج من باب التزاحم فعلیه ان یلتزم بالتزاحم بین وجوب الحج ووجوب
المستثیات کلها .
توضیح ذلک ان تحصیل البیت ولوازمه واجب لحاجته الیه هذا من ناحیة ومن ناحیة الحج واجب علیه
لکون عنده من المال بقدر الحج فیقع التزاحم بین صرفه فی البیت وبین صرفه فی الحج ومن البعید التزام
القائل بالتزاحم فیه .
فکما ان تحصیل البیت مقدم من اجل عدم صدق الاستطاعة فکذلک الدین . اذ الحاکم فی الموردین هو العرف .
* * *
العاشرة : إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لا يكون مستطيعا (1)
و إن كان الحج مستقرا عليه سابقا يجيء الوجوه المذكورة (2)من التخيير (3) أو تقديم حق الناس أو تقديم الأسبق هذا إذا كانالخمس أو الزكاة في ذمته و أما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج سواء كان مستقرا عليه أو لا كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين (4) «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 437»
(1) قد مر وجهه فی المسألة الثامنة .
(2) الظاهر مراده فی باب الزکاة : ختام فیه مسائل متفرقة الرقم 31 ونص المسألة هکذا :
31 الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما
و لم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا في ذمته و لم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما
و أما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلس و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها. «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 348»
(3) هذا مختار السید کما ذکر فی مسألة الزکاة.والظاهر هو التخییر اذ کلها دین فله الخیار .
(4) وجهه واضح اذ الدین مانع عن الاستطاعة .