(سال تحسیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 49
والشاهد علی کون المشی قیدا ماذکره فی المبسوط حیث قال :
و من نذر أن يحج ماشيا وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب و ساق بدنة كفارة عن ذلك، و إن لم يعجز وجب عليه الوفاء به. فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما، و إن ركب ناذر المشي مع القدرة على المشي لم يجزه، و عليه أن يعيد الحج يركب ما مشى و يمشى ما ركب. «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 303»
یظهر منه ان المشی قید ومن اجله اوجب علیه اعادة الحج اذا رکب . ویظهر منه ان سوق البدنة من اجل الکفارة .
(2) (مربوط به مسأله 17 در جلسه 48 است ) حدیث الحلبی ورفاعة دلیل وجوب المشی عند القدرة و دلیل الرکوب عند العجز
وهل تجب الکفارة ای سوق البدنة عند العجز ؟ ظاهر الحلبی ذلک ولکن القاعدة تقتضی سقوط
االنذر من أصله وعدم الکفارة .
فی الحدائق :
[لو عجز ناذر الحج ماشيا عن المشي]لو عجز عن المشي فلا خلاف في جواز الركوب، لان الوجوب يسقط بالعجز، لإناطة التكليف بالوسع و رفع الحرج و المشقة في الدين
و انما الخلاف في وجوب السياق و عدمه،
فذهب الشيخ و جمع من الأصحاب إلى الوجوب.و استدلوا على ذلك بصحيحة الحلبي …(قد مر آنفا )
و قال الشيخ المفيد (نور الله تعالى مرقده) في المقنعة: و إذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب و لا شيء عليه. و هو ظاهر في عدم وجوب السياق.و هو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه، و ابن إدريس على ما ذكره في المختلف، و المحقق.
و استدلوا عليه …بصحيحة رفاعة بن موسى .. (قد مر آنفا )
قال في المدارك بعد نقل ذلك: يتوجه عليه ان الرواية الاولى (ای روایة رفاعة)لا تنافي وجوب السياق، لان عدم ذكره لا يعارض ما دل على الوجوب، ثم نقل عن ابن إدريس القول بأنه ان كان النذر مطلقا وجب على الناذر توقع المكنة من الصفة، و ان كان مقيدا بسنة معينة سقط الفرض لعجزه عنه.(پایان کلام مدارک . ) و هذا قول ثالث في المسألة.
و العلامة في المختلف نقل عن ابن إدريس موافقة الشيخ المفيد، ثم اختار فيه انه ان كان النذر معينا بسنة فعجز عن المشي ركب و لا شيء عليه، و ان كان مطلقا توقع المكنة.
و احتج على الأول بأنه عجز عن الصفة فسقط اعتبارها، للإجماع. الدال على سقوط ما عجز عنه الناذر من غير تفريط. ثم قال: (لا يقال): فيسقط الحج للعجز، كما نقل عن بعض علمائنا ذلك (لأنا نقول): العجز انما حصل عن الصفة لا عن أصل الحج، و النذر تعلق بأمرين، و لا يلزم من سقوط أحد الأمرين سقوط الآخر إذا افترقا في العلة.
أقول: فيه ما تقدم من ان المنذور إنما هو شيء واحد لا شيئان، فعلى هذا فالموافق للعجز هو سقوط الحج من أصله كما نقله في المدارك عن ابن إدريس
…