(سال تحصیلی1399-1400)
متن درس خارج حج 109
ان مفاد ح 1426 وح 1425 وح 1423 هو صیام الولی عنه مطلقا من دون فرق بین الصغیر والکبیر . ودلیل التفصیل هو ح 1424 حیث فرق بین الصغیر والکبیر .
والظاهر ان الهدی فی مال الولی دون الطفل لانه الامر بالحج فعلی هذا اذا لم یتمکن الولی من الذبح عن الصبی فعلیه الصوم عن الصبی . ولیس علیه الذبح فی مال الصبی .
(2)الظاهرا ن ان ایقاف الصبی فی الموقفین معا واحضاره فی المشهد واجب کما هو ولکن ظاهر الاحادیث نحو 1425 « ثُمَّ قِفُوا بِهِ فِي الْمَوَاقِفِ …» وان کان ظهور کلمة «ینبغی » فی النهایة یوهم الاستحباب ولکن فی المقام بقرینة الاحادیث یحمل علی الوجوب .
* * *
باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب
(64)إذا عقد المحرم إحرامه بالتّلبية أو الإشعار أو التّقليد،حرم عليه لبس الثّياب المخيطة و النّساء و الطّيب و الصّيد، لا يحل له شيء من ذلك. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»
إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية، إن كان متمتعا، أو مفردا أو بالإشعار، أو التقليد، إن كان قارنا حرم عليه لبس الثياب المخيطة، و غير المخيطة، إذا كان فيها طيب إلا بعد إزالته، و النساء، نظرا، و لمسا، و تقبيلا، و وطيا و عقدا له و لغيره، يستوي المحرّمات و المحللات في ذلك، و الطيب على اختلاف أجناسه، و الصيد، و لحم الصيد، و الإشارة إليه، و الدلالة عليه. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 542