(سال تحصیلی 1399- 1400)
متن درس خارج حج 50
تتمة کلام الحدائق :
و كيف كان فقد ظهر بما شرحناه ان في المسألة أقوالا أربعة: أحدها- وجوب الكفارة مطلقا. و ثانيها- سقوطها مطلقا. و ثالثها- هو التفصيل بكون النذر مطلقا فيتوقع المكنة، و ان كان معينا سقط الفرض. و رابعها- مثل سابقه في صورة الإطلاق، إلا انه يفارقه في صورة التعيين فيقول بوجوب الركوب و لا شيء عليه….و أنت خبير بان هذه الاخبار …فالذي يتضح منها هو ان العاجز في صورة نذر الحج ماشيا الذي هو- كما عرفت- عبارة عن وجوب المشي فيه من البلد الى رمي الجمرة، متى بلغ مجهوده فان الله (عز و جل) أعذر له، و لكن يستحب له السياق، و انه لا فرق في ذلك بين كون النذر مطلقا أو مقيدا، و لا كون الركوب قبل الحج و لا بعده «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 231-236 »
المختار : قد مر ان المختار عدم انعقاد نذر المشی ولکن بناء علی ما اختاره الشیخ من انعقاده فالحق ما ذهب الیه الشیخ من وجوب الرکوب وسوق البدنة عملا بما رواه الحلبی لان دلالتها تامة ولا یعارضها خبر اذ حدیث رفاعة مطلق لاینافیه کما فی المدارک . واما القول بان القاعدة هو سقوط النذر فیسقط المشی بل الحج ففیه ان روایة الحلبی تخصص القاعدة . یعنی یسقط النذر عند العجز عن العمل الا من نذز الحج ماشیا فعلیه الرکوب وسوق البدنة .
(3) ( مربوط به مسأله 1 در جلسه 48 است )المراد من مواضع العبور : السفينة و نحوها ممربوط به جلسها يضطر إليها في طي الطريق
فی الحدائق : لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة فالمشهور في كلامهم من غير خلاف ينقل انه يقوم في السفينة ان اضطر الى العبور فيها.و المستند في ذلك
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج7، ص: 455»
قال في المدارك نقلا عن المعتبر: و هل هو على الوجوب؟ فيه وجهان أحدهما نعم، لأن المشي يجمع بين القيام و الحركة فإذا فات أحدهما تعين الآخر.
و الأقرب انه على الاستحباب، لان نذر المشي ينصرف الى ما يصلح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة.(انتهی کلام المعتبر) ثم قال: و ما قربه (رحمه الله) جيد. … انتهى. کلام المدارک
أقول: لا ريب ان الحامل لهم على هذا الكلام انما هو ضعف سند هذه الرواية و ليس في المقام غيرها، «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 227-228»
واعلم انه علی المبنی المختار من عدم انعقاد النذر ماشیا فالفروع المترتبة من القیام فی المعبر وغیرها منتفیة واما علی مبنی الشیخ ومن تبعه فالحق ان القیام واجب کما ذهب الیه الشیخ فی النهایة والمحقق فی الشرایع لدلالة حدیث السکونی والضعف فی السند منفی لان السکونی لابأس فیه مضافا الی ان الحدیث وجود فی الکافی وهو غنی عن النقا ش فی السند کما ذهب الیه الفحول من العلماء ومنهم النائینی .
واما الاشکال بانصراف النذر الی غیر المعبر فهو اجتهاد فی مقابل النص . فالحق ما ذهب الیه الشیخ من الوجوب علی ما اختاره من المبنی .
تنبیه : ان قلت : یستفاد من حدیث السکونی ان نذر المشی الی بیت الله منعقد وهو کاشف عن رجحان المشی .
قلت نعم لکنه معارض لما مر من نذر اخت عقبة بن عامر .