متن درس خارج حج 313
حج 313
الظاهر من الشیخ فی قوله : «و يكون مشتغلا بالطّواف و العبادة، لم يكن عليه شيء. و إن لم يكن مشتغلا بهما، كان عليه ما ذكرناه » ان الاستثناء لیس منحصرا بالاشتغال بالنسک بل یعم غیرها من سائر العبادات وان عطف العبادة علی الطواف من باب عطف العام علی الخاص ویؤیده ارجاع التثنیة الیهما وایضا ظاهر الاصحاب هو التعمیم کما مر فی کلام الحدائق وایضا القدماء قال :فی المختلف :
«لو بات بمكّة مشتغلا بالعبادة و الطواف لم يكن عليه شيء قاله الشيخ و ابن حمزة و ابن أبى عقيل و ابن الجنيد «مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 106»المختلف ص 139 (الفصل الرابع في زيارة البيت).
فالاصحاب فهمو ا من الاخبار التعمیم خلافا لصاحب المدارک من الاختصاص .
ولایبعد القول بالتعمیم اذ لایستفاد من حدیث معاویة بن عمار وصفوان الحصر بالنسک بل هو من باب بیان المصداق والشاهد ان فی الثانی النسک فی کلام الروای فی مقابل اللذة والنوم لا فی مقابل سائر العبادات دون الامام ع فالتفصیل بین النسک وبین النوم واللذة .
فی الشرایع : إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 250»
فالملاک هو مارواه معاویة بن عمار فی حدیثه الاخر :عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 258سلسة 876»من کون الملاک هو کونه فی طاعة الله لا فی النوم اللذة .
فی الجواهر :المتجه وجوب الشاة على من بات في غيرها و لو الطريق إلا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة كما هو المشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية «إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك»و صحيحه الآخر أيضا المتقدم آنفا الذي مقتضى قوله (عليه السلام) فيه: «ليس عليه شيء كان في طاعة الله عز و جل»العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة، خلافا للمحكي عن ابن إدريس .«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 8»
فالمختار ما ذهب الیه الاصحاب من عدم الشاة علی من اشتغل بالنسک وغیرها من العبادات الواجبة والمستحبة هذا اذا کان النسک وسائر العبادة معا فی لیلة واحدة ولعل هذا مراد من عطف العبادة علی السک مثل الشیخ وغیره .
واما الاتیان بالعبادة من دون انضمام النسک الیها ففیه تأمل والاحوط فیه الشاة . لاحتمال ان یکون المراد من طاعة الله فی الحدیث الاشارة الی ماقبله من النسک وسائر العبادات منضما لا العبادة وحده من دون النسک .