متن درس خارج حج 287
حج 287
(305) و قد بيّنّا أنّه لا يجوز في الهدي الخصيّ. فمن ذبح خصيّا، و كان قادرا على أن يقيم بدله، لم يجزئه ذلك، و وجبت عليه الإعادة. فإن لم يتمكّن من ذلك، فقد أجزأ عنه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»
قد مر البحث فی المنع عن الخصی فی الهدی والتضحیة فی مسألة 297 والکلام فی المقام اذا علم بکونه خصیا بعد الذبح فقال بوجوب الاعادة علی المتمکن وعدم وجوبها علی من لم یتمکن .
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْهَدْيَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ وَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِيَّ لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ هَلْ يُجْزِيهِ أَمْ يُعِيدُهُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 211سلسلة 708»
واعلم ان فی الجواهر :« ولم یکن یعلم ان الخصی المجبوب لایجزی » جواهر الکلام ج 19 ص 146 » وهذا خطاء ومخالف لما فی المصدر .
قد مر ان الخصی الذی نزعت خصیتاه .
فی مجمع البحرین : و الجَبُّ: القطع يقال: جَبَبْتُهُ من باب قتل: قطعته. و الجُبُّ: قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة، و منه” خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ” مقطوع. «مجمع البحرين؛ ج2، ص: 21»
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْكَبْشَ فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 211سلسلة 708سلسلة 709»
یرد علی الاستدلال ان عدم الاجزاء فی الحدیثین منوط بقیدین ؛الخصی والمجبوب فلا یدل علی عدم الاجزاء فی الخصی وحده . والجواب ان ظاهر الحدیثین لاسیما الاول ان المانع هوالخصی والجب من باب ضم الحجر الی الانسان . اذ فی السؤال :«لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِيَّ لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ» ولیس فیه : «لم یکن یعلم ان الخصی والمجبوب لا یجزی فی الهدی .» وبعبارة اخری ان المرتکز فی ذهنه ان المانع هوالخصی دون الخصی المجبوب .
* * *
(306) و قد بيّنّا أنّه ينبغي أن يكون الهدي سمينا، (1)و لا يجزي إذا كان مهزولا. و حدّ الهزال الذي لا يجزي في الهدي أن لا يكون على كليتيه شيء من الشّحم . (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 258»
(1)قد مر فی مسألة 301 : و يستحبّ أن تكون الأضحية من الغنم فحلا سمينا «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»
فی المبسوط : و ينبغي أن يكون الهدى سمينا .«المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 373»
المنصوص فی الروایات الغنم دون الهدی . ولعل المستفاد الغاء الخصوصیة وعدم الاختصا ص بالغنم
قال المجلسی فی ذیل حدیث «النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولٍ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 211 سلسلة 50 »و الغرض التحريص على كون الهدي سمينا. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 559»
(2)مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَيْهِمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتِهِمَا شَيْءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 212سلسلة 714»
الاهاب : الجلد . «المنجد ».
الغلاء : ارتفاع الثمن . « المنجد ».